المملكة
المغربية
الكتابة
العامة
مديرية
الموارد البشرية وتكوين الأطر
مذكرة رقم 19
بتاريخ 25 محرم 1425 (17 مارس 2004)
حول مسطرة الاستفادة من رخص
المرض لأسباب صحية
مارس 2004
المملكة
المغربية
الكتابة العامة
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
إلـى
السيـدة والسـادة
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين
ومديري المدارس العليا للأساتذة
الموضـوع: مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية .
سـلام
تـام بوجـود مولانا الإمـام المؤيـد بالله،
وبعد
، فتطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة المرسوم رقم
2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق
مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958)
بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ، يشرفني تذكيركم بالضوابط
الأساسية التي ينبغي الالتزام بها في تدبير الرخص لأسباب صحية ، والتي تحدد كما
يلي :
Ã
رخص المرض قصيرة الأمد
؛
Ã
رخص المرض متوسطة
الأمد ؛
Ã
رخص المرض طويلة الأمد
؛
Ã
الرخص بسبب الأمراض أو
الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل .
1- رخص المرض قصيرة
الأمد
وهي
الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي
تخول الحـق في رخصة المرض طويلـة الأمـد أو رخصة المرض متوسطة الأمد . ولا يتعدى
مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر
خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منها بمجمـوع الأجـرة
والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلال مـدة الرخصـة طبقـا
للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه
نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه .
أ- كيفية وآجال تسليم
الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد
Ã
يتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية
إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين
من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛
à تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية
للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه (نموذج
المطبوع رقم 1) .
ب- المراقبة الطبية
والإدارية
في
حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية، تقوم
بالإجراءات التالية :
Ã
إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) من طرف طبيب تعينه الإدارة
أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا
الإجراء كتابة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
à القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من
أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام
بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
à إذا تبين للإدارة بعد القيام بالمراقبة
الطبية أو الإدارية، أن الحالة الصحية للموظف
لا تمنعه من ممارسة عمله، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات
الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
في حالة قبول الشهادة
الطبية، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر (نموذج المطبوع رقم 4 ) ويتم
الاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص بهذه الرخص
(نموذج المطبوع رقم 5 )؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل
الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات
المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق
الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها
عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس فترة 12 شهرا المتتالية المشار
إليها أعلاه .
2- رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد
Ã
رخص المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتين
الأولتين مجموع أجرته، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة؛
Ã
رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات
الأولى مجموع أجرته، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين؛
Ã
تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة
من رخص المرض متوسطة الأمد؛
كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم
20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد؛
Ã
يمكن للموظف الذي
استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد، الاستفادة
من رخصة مرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص
المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة، وذلك بعد موافقة
المجلس الصحي؛
Ã
تمنح رخص المرض متوسطة
الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر .
أ – كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية
المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد
à على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس
الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة
الأمد؛
Ã
تعمل الإدارة، حال التوصل بها، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية
وتكوين الأطر قصد إحالتها، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها، على المجلس
الصحي للبت فيها؛
Ã
ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن
الوضعية الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون
محددة في ثلاثة أو ستة اشهر.
ب - شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد
à يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه
المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء
مدة الرخصة؛
Ã
توجه الشهادة المذكورة، عن طريق السلم الإداري، إلى مديرية الموارد البشرية
وتكوين الأطر قصد إحالتها، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام، على المجلس الصحـي للبت
فيها.
3- الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة
عن مزاولة العمل
تخضع الملفات الطبية
المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات الباب الثالث من المرسوم رقم 2.99.1219 (10 ماي
2000) المشار إليه سابقا، حيث يتعين، بعد البت فيها من طرف لجنة الإعفاء، إرسالها
إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي تحيلها، بتنسيق مع مديرية الشؤون
القانونية والمنازعات، على المجلس الصحي الذي يصدر قراره النهائي في الموضوع.
4- مقتضيـات مشتركـة
à كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد
المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله؛
Ã
يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية
والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة؛
à على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض
إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية؛
Ã
في حالة الإدلاء
بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، تخصم
الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ
الإدلاء بالشهادة الطبية .
ونظرا لما لهذه العملية من آثار هامة سواء على
السير العادي للمؤسسـات التعليميـة أو على الوضعية الإدارية للموظفين ، أطلب منكم
العمل على إبلاغ فحوى هذه المذكرة إلى العاملين تحت إمرتكم والسهر على تطبيق
مقتضياتها بكل دقة وعناية ، مع اعتبار المذكرة رقم 13 بتاريخ 01/02/1996 حول رخـص
المرض ومسطـرة الاستفادة منها لاغيـة ولا عمـل بها، والســلام.
مديرة
الموارد البشرية
وتكوين
الأطر
إمضاء
: لطيفة العبيدة
نماذج
المطبوعات المتعلقة
بتدبير
رخص المرض لأسباب صحية
المملكة المغربيـة المطبوع رقم 1
المملكة المغربيـة المطبوع رقم 1
وزارة التربية الوطنية والشباب
إيصال
باستيلام شهادة(ات) طبية
( يسلم إلى
الشخص الذي أودع الشهادة(ات) الطبية)
أنا الموقع (ة) أسفله :
مدير (ة) مؤسسة : ....................
اشهد أني تسلمت بتاريخ
: ................من طرف السيد (ة) : ....................................................
شهادة طبية مسلمة من الطبيب السيد (ة) : ...........................................................................
مدتها : ..........................ابتداء من : .......................................................................
تتعلق بالسيد (ة) :
.....................................الرقم المالي : ...............................................
الإطار :
................................................مادة التدريس : ............................................
العنوان الشخصي : .................................................................................................
ملاحظات :
حرر بتاريخ توقيع
المدلى (ة) بالشهادة (ات) الطبية
توقيع وخاتم الرئيس المباشر رقم بطاقة تعريفه الوطنية
……………................................................................…..........……………………"
المملكة المغربيـة
وزارة التربية الوطنية والشباب
نظير إيصال
باستيلام شهادة(ات) طبية
(
يلحق بالشهادة(ات) الطبية )
أنا الموقع (ة) أسفله :
مدير (ة) مؤسسة : ....................
اشهد أني تسلمت بتاريخ
: ................من طرف السيد (ة) : ....................................................
شهادة طبية مسلمة من الطبيب السيد (ة) : ...........................................................................
مدتها : ..........................ابتداء من : .......................................................................
تتعلق بالسيد (ة) :
.....................................الرقم المالي : ...............................................
الإطار :
................................................مادة التدريس : ............................................
العنوان الشخصي :
.................................................................................................
ملاحظات :
حرر بتاريخ توقيع المدلى (ة) بالشهادة (ات) الطبية
توقيع وخاتم الرئيس المباشر رقم بطاقة تعريفه الوطنية
المملكة
المغربيـة المطبوع رقم 2
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين
جهة :............................
نيابة :.............................
إلــى
السيـد (1) ..................................
رقم التسجيل :
ورقـة
الإرســال
الملاحظـات
|
عدد المرفقات
|
المراسلات
وتلخيص لموضوعها
|
أبعث بها إليكم مع
الرجاء إخضاع المعني(ة) بالأمر للفحص الطبي المضاد وذلك طبقا لمقتضيات منشور
وزارة الصحة العمومية رقم 14 بتاريخ 2 ماي 2002 وإعادتها مشفوعة بمقرركم في
الموضـوع ، علما أنه تم إخباره(ها) كتابة بهذا الإجراء .
|
|
شهادة طبية مؤرخة في :....................
مدتها : ....... تتعلق بالسيد(ة) :
...........
(رت :.....) الإطار :
.......................
مقر العمل :
...................................
مصحوبة
بجدول عن الرخص المرضية التي سبق للمعني بالأمر أن استفـاد منها خلال 12 شهرا
قبل بداية مفعول الشهادة الطبية المذكورة .
(1) السيد
الطبيب رئيس اللجنة الطبية الإقليمية ( الوسط الحضري ) ؛
(1) السيد
الطبيب رئيـس المركـز الصحـي ( الوسط القروي ) .
|
المملكة المغربيـة المطبوع رقم 3
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة
:..................................
نيابة
:..................................
إلـى
السيد(ة)..............................( رت : ...............)
الإطـار :
.......................................................
مقر العمل :
....................................................
الموضوع : إجراء فحص
طبي مضاد
سـلام تـام بوجـود مولانا الإمـام المؤيـد بالله ،
وبعد
، على إثر إدلائك (م) بشهادة طبية بتاريخ........................ تضعك (م) في
رخصة مرض لمدة .............ابتداء من ................. إلى غاية
.................... ، يشرفني أن أطلب منك (م) الالتحاق فورا
ب*......................................... قصد إجراء الفحص الطبي المضــاد ،
والســــلام .
* اللجنة الطبية
الإقليمية ( الوسط الحضري )
* المركز الصحي (
الوسط القروي )
المملكة المغربيـة
المطبوع رقم 4
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة
:..................................
نيابة
:..................................
مقـــرر
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008
بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه .
بناء على المرسوم رقم
2.99.1219 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق
مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وبناء على الشهادة(ات) التي
أدلى بها المعني (ة) بالأمر .
يــقــرر
مـا يـلـي
فصل فريد : تمنح للسيد(ة) ......................................(ر.ت:
.......... .................)
الإطار
: ....................مقر العمل : ............................................
..............
رخصة
مرض قصيرة الأمد لمدة : .....يوما(أيام) ابتداء من :
.......................................
حرر
في :..............بتاريخ :........................
نسخة قصد الإخبار:
· إلى
السيد(ة) نائب(ة) وزارة التربية الوطنية
والشباب.................................................
· إلى
السيد مديـر............................................
المملكة المغربيـة
المطبوع رقم 5
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة
:..................................
نيابة
:..................................
جدول حول الرخص المرضية
التي استفاد منها السيد (ة) .....................................
(رت : ..................) الإطار ..............................
مقر العمل
:....................................................
الرقم
الترتيبي
|
مدة
الشهادة الطبية
|
تاريخ
بداية مفعولها
|
اسم
الطبيب وتخصصه وإقامته
|
|
|
|
|
المستندات
القانونية
المنظمة
لرخص المرض لأسباب صحية
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي
2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات
الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
( 24 فبراير 1958 ) في شأن النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية ،
المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة[1]
الوزير الأول ،
بناء على الدستور
ولا سيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف
رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1337 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بموجب القانون رقم
20.94 الصادر في 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ؛
وعلى القانون رقم
011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام
المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم
5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ، كما وقع تغييره وتتميمه
والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6
ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم
07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر الأمر بتنفيذه بموجب
الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (30 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم
2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها
في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم
2.97.351 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف لجنة الإعفاء
من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛
وبعد دراسـة
المشـروع فـي المجلس الوزاري المنعقـد بتاريـخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) .
رسم ما يلي :
الباب الأول
رخصة المرض قصيرة الأمد
المادة 1
يخول الموظف رخصة مرض
قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق
في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على
التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24
فبراير 1958 ) والمرسوم رقم 2.94.279 الصـادر فـي 5 صفر 1416 ( 4 يوليو 1995 ) .
تمنح رخصة المرض
المشار إليها في الفقرة أعلاه ، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها
المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف .
المادة 2
يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولـى
أعلاه ، أن يدلي للإدارة في أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية ،
صادرة عن الطبيب المعالج ، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم
الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهـادة الطبية .
غير أن المدة المذكورة
يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين
بالوسط القروي .
وفي حالة الإدلاء
بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، يجوز
للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ
غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
المادة 3
إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات
التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف ، يمكن لها أن تخضع المعني
بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية ، أو عند الاقتضاء ، اللجنة
الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته .
المادة 4
يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد
بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد . وللإدارة أن
تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس
الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج .
ويتعين على الإدارة
القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى
بها من طرف الموظف .
المادة 5
إذا تبين للإدارة في ضوء نتائج الفحص المضاد أو
على إثر المراقبة الإدارية، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة
عمله، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية
المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم امتثاله لهذا
القرار، يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
الباب الثاني
رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد
المادة 6
يخول الموظف رخصة مرض
متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، حسب الحالة، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن
لائحة الأمراض المحددة قائمتها على التوالي في المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5
صفر 1416 (4 يوليو 1995) وفي المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4
شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه، السالفي الذكر .
تمنح رخصتا المرض المشار
إليهما في الفقرة أعلاه بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني
بالأمر بناء على موافقة المجلس الصحي .
المادة 7
على الموظف بمجرد انقطاعه عن العمل بسبب أحد
الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض طويلة الأمد أو متوسطة الأمد، موافاة
إدارته طبقا لنفس الشروط والكيفية المحددة في المادة الثانية أعلاه، بشهادة طبية
تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة رخصة المرض قصيرة الأمد، وكذا
الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي تخويله الرخصتين المذكورتين.
المادة 8
يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من
تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي
يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.
المادة 9
تمنح رخص المرض متوسطة الأمـد وطويلة الأمـد على
فتـرات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر .
الباب الثالث
الرخص بسبب أمراض أو إصابات
ناتجة عن مزاولة العمل
المادة 10
إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا لأحكام
الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمادة 25 من القانون رقم 011.71 المشار
إليهما أعلاه، خول رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم
الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل. وتمنح رخصة المرض هذه بموجب مقرر يصدره
رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء المنصوص
عليها في الفصل 29 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30
ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه .
وفي انتظار البت في
حالة المعني بالأمر من طرف لجنة الإعفاء يخول رخصة مرض قصيرة الأمد، على أن تتم
تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر .
المادة 11
على الموظف المشار
إليه في المادة العاشرة أعلاه، موافاة إدارته بشهادة طبية طبقا للشروط والكيفية
المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها
شهادة رخصة المرض القصيرة الأمد وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو
الإصابة التي يعاني منهما المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله .
المادة 12
على الموظف المشار
إليه في المادة العاشرة أعلاه، المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه
الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة يتضمن الوثائق التالية :
-
تصريح بظروف الحادثة ؛
-
محضر رجال الشرطة أو
الدرك عند الاقتضاء ؛
-
شهادة الشهود عند
الاقتضاء؛
-
شهادة طبية للمعاينة
الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة ؛
-
شهادة طبية لتمديد
الرخصة إن اقتضى الحال ؛
-
شهادة الشفاء بدون عجز
أو بعجز؛
-
شهادة طبية للوفاة عند
الاقتضاء.
المادة 13
يتعين على الإدارة داخل
أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار
إليهما في المادة العاشرة أعلاه ، عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر على
المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه الذين يتعين عليهم البت فيه في غضون مدة
أقصاها ثلاثون يوما . ويتم بشكل مواز عرض حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي
للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء المشار إليها أعلاه .
المادة 14
يتقاضى الموظف المشار
إليه في المادة العاشرة أعلاه، خلال مدة استفادته من رخصة المرض ، مجموع أجرته .
ويحق له ، بالإضافة إلى ذلك ، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية
المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها . طبقا
لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
الباب الرابع
رخصة الولادة
المادة 15
إن أولات الأحمال
الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه
المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
يعتبرون لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع .
غير أن الرخصة
المذكورة تنتهي بعد مرور إثني عشرة أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي
للوضع .
المادة 16
يتعين على الموظفات
المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن
من حملهن ، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع .
المادة 17
إن مدة
الإثنى عشرة أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب
في وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع .
المادة 18
إن أولات الأحمال
الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر
السابع من حملهن ، يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من الظهير الشريف
رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) السالف الذكر .
الباب
الخامس
مقتضيات مشتركة
المادة 19
مع مراعاة أحكام
الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم
الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف .
إلا أن الموظف الذي
يستفيد من رخصة مرض قصيرة الأمد والذي تبين بعد فحوصات طبية أنه مصاب بمرض يخول
الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، يتم تحديد بداية استفادته من إحدى
هاتين الرخصتين في اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية للمرض – من طرف الطبيب
المعالج – الذي يخول الحق في أحد هذين الصنفين من رخص المرض .
المادة 20
يتم تمديد مدة رخصة
المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها .
المادة 21
يجب على الموظف
المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة
المرضية .
المادة 22
يستأنف الموظفون المستفيدون
من رخص المرض لأسباب صحية ، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متتالية ، عملهم بمجرد
تقديمهم لشهادة الشفاء . ويتعين على الإدارة المعنية ، داخل أجل لا يتعدى عشرة
أيام ، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها
داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما .
المادة 23
يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفـاد مدد رخص المـرض
متوسطة الأمـد أو طويلة الأمد الاستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس المرض الذي منح
له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من
الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي .
المادة 24
إذا أصيب الموظف ، خلال تواجده في رخصة إدارية ،
بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض ، ولا يستفيد المعني بالأمر من
الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله .
وتحتسب الفترات
المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة
أقصاها شهران ، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل .
بالنسبة للموظفين
المستفيدين بحكم النظام الأساسي الخاضعين له من العطلة الإدارية السنوية في فترة
محددة من السنة ، تحدد أجرتهم خلال فترة رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية ،
على أساس وضعية الرخصة الإدارية .
المادة 25
إذا ثبت للإدارة أن
الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا ، بالرغم من ثبوت
إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة ، تعين عليهـا ، تطبيقا لأحكام
الفصل 42 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، إيقاف صرف أجرة
المعني بالأمر ، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة
التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة ، طبقا للمقتضيات
المتعلقة بالمحاسبة العمومية وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها
في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل .
ويعاد صرف أجرة المعني
بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور .
وتعتبر المدة غير
المدفوعة الأجر في حساب فترة الرخص لأسباب صحية ، كما تأخد بعين الاعتبار لأجل
التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 26
دون الإخلال بالأحكام
المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية
للمكفوفين وضعاف البصر والفصل 18 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعايـة
الاجتماعيـة للأشخـاص المعاقين ، لا يمكن إحالة الموظف على التقاعد لأسباب صحية
إلا بعد استنفاده لمدد رخص المرض والاستيداع الحتمي إن اقتضى الحال ، المحددة
بموجب التشريع الجاري به العمل .
المادة 27
تحدد أجرة المرأة
الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض ، على أساس
وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة .
المادة 28
يعمل بهذا المرسوم
ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع
الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه .
وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10
ماي 2000)
الإمضاء : عبد
الرحمن يوسفي .
وقعه بالعطف :
وزير الصحة ،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي .
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري ،
الإمضاء : عزيز الحسين .
قانون رقم 20.94 يغير ويتمم بموجبه
الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[2]
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو
التالي أحكام الفصول 39 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 56 من الظهير الشريف رقم
1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) في شأن النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية :
الفصـل 39[3]
- تنقسم
الرخص إلـى :
1- الرخص
الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية أو الرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛
2-
الرخص لأسباب صحية
التي تشتمل على :
أ) رخص
المرض قصيرة الأمد ؛
ب) رخص
المرض متوسطة الأمد ؛
ج) رخص
المرض طويلة الأمد ؛
د) الرخص
بسبب أمراض أو إصابات عن مزاولة العمل.
3-
الرخص الممنوحة عن
الولادة؛
4-
الرخص بدون أجـر .
يتقاضى الموظفون
الموجودون في رخصـة لأسباب صحيـة بحسب الحالـة مجمـوع أو نصف أجرتهم المحتسبة في
المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة
1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه، ما لم
ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الأساسي العام. ويحتفظ المعنيون بالأمر
بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية .
الفصل 42 - إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله
غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض .
يجب أن يدلي الموظف
إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على
القيام بعمله ، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية
والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج .
إذا لم يقع التقيد
بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط
الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون
إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام .
باستثناء رخص المرض
قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة ، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص
الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي .
الفصل 43 - لا يجوز أن تزيد مدة
رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا ، ويتقاضى
الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ،
وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية .
الفصل 44 - تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس
سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية :
§ الإصابات السرطانية ؛
§ الجذام ؛
§ داء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا ) ؛
§ شلل الأطراف الأربعة ؛
§ زرع عضو حيوي ؛
§ الذهان المزمن ؛
§ الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛
§ الجنون .
يتقاضى
الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من رخصة مرضه مجموع أجرته المشار إليها في الفصل
39 أعلاه ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين .
الفصل 45 - إذا أصيب الموظف بمرض،
أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء، أو بمناسبة مزاولة عمله، وإما خلال قيامه
بعمل تضحية للصالح العام، أو لإنقاذ حياة واحد، أو أكثر من الأشخاص، وإما على إثر
حادثة وقعت له أثناء، أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير
قادرا على استئناف عمله، أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل
ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم
011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة
1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله
وتتميمه.
يحق للموظف
زيادة على ما ذكر في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يسترجع من
الإدارة أبدال الأتعاب الطبيـة والمصاريـف المترتبـة مباشـرة عن المرض أو الحادثة
.
الفصل 46 – تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصـة عن
الولادة مدتها 12 أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصارف .
الفصل 56 -
لا
يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة
المنصوص عليها في الفصل 45 المكرر من هذا النظام الأساسي العام .
إذا جعل
الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد،
فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11
من القانـون المشار إليه أعلاه رقـم 011.71 بتاريـخ 12 من ذي القعـدة 1391 (30
ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات
العائلية .
المادة الثانية
يتمم
الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبان 1377 (24
فبراير 1958) بالفصلين 43 المكرر و45 المكرر التاليين :
الفصل 43 المكرر - لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على
ثلاث سنوات ، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام
بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز
ثبتت خطورته .
يتقاضى
الموظف طوال السنتين الأولتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في
الفصل 39 أعلاه، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة .
تحدد بموجب مرسوم الأمراض التي تخول الحق في الرخص
المنصـوص عليها في هذا الفصل.
الفصل 45
المكرر - إذا
لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على
استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه، وإما تلقائيا وفق
الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي
القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه .
إذا لم يقر
المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة
لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقـت عن العمل .
المادة
الثالثة
يستفيد من
أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة
تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أو
الولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه
فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة .
مرسوم رقم 2.94.279 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض
المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان
1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[4]
الوزير
الأول ،
بناء على
الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 43 المكرر
منه ؛
وعلى
القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي
القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية ، كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد
دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمـع فـي 29 من ذي القعـدة 1414 (11 ماي
1994) .رسم ما يلي :
المادة الأولى
تخول
الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل 43 المكـرر من
الظهيـر الشريـف المشـار إليه أعـلاه رقـم 1.58.008 بتاريـخ 4 شعبـان 1377(24
فبراير 1958) :
- الالتهاب
الكبدي المزمن النشيط ؛
- التشمع
غير المعاوض أو المتضاعف ؛
- التهاب
ستجابية النخاع/ شلل الأطفال ؛
- التدرن
؛
-
الغرنارية ؛
- الناعور ؛
- التصلب
اللويحي ( التصلب المتعدد ) ؛
- داء
باركنسون ؛
- الفالج
( الشلل النصفي ) ؛
- الشلل
السفلي ( شلل النصف الأسفل) ؛
- الاعتلاء
الدماغي ؛
- الصرع
المسبب للتعوق وغير المستقر ؛
- الضمور
العضلي النخاعي ؛
- الرهن
العضلي ؛
-
الإعتلال العضلي ؛
-
التهاب الأعصاب ؛
-
ارتفاع ضغط الدم
الشرياني الخبيث ؛
- الدبحة
الصدرية – الاحتشاء ؛
- الالتهابات
الشريانية في الطرفين السفليين ؛
- السكتة
المخية ؛
- الفشل
القلبي ؛
- الفشل
التنفسي المزمن ؛
- الفشل
الكلوي المزمن ؛
- التهاب
المفاصل الفقرية الشديد ؛
- التهاب
المفاصل المتطور الخبيث ؛
- التهاب
حوالي الشرياني العقد ؛
- الدأب
الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية ؛
- داء
بهجت في مظاهره الوخيمة ؛
- التهاب
المستقيم والقولون التقرحي النزفي ؛
- داء
كرون .
المادة الثانية
ينشر هذا
المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 8 فبراير 1995.
وحرر
بالرباط في 5 صفر 1416( 4 يوليوز 1995) .
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي .
وقعه
بالعطف :
الوزير
المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف
بالشؤون الإدارية ،
الإمضاء
: مسعود المنصوري .
وزير
المالية والاستثمارات الخارجية ،
الإمضاء:
محمد القباج .
وزير
الصحة العمومية/الإمضاء : الدكتور أحمد العلمي .
ROYAUME DU MAROC
MINSTERE DE LA SANTE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINEES
CONSEIL DE SANTE
|
|
المملكة المغربية
وزارة الصحة
|
CIRCULAIRE N°
14/DRH/CS
Date : 02/05/2002
MESSIEURS LES MINISTRES
ET SECRETAIRES D’ETAT
OBJET :
Contrôle et homologation des certificats médicaux
prescrivant
des congés de maladie.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi 20-94 et du
décret n°2.99.1219 du 6 Safar 1421 (10 Mai 2000) modifiant et
complétant le Dahir n°1-58-008 du 4 Chaâbane 1377 (24 Février 1958) portant
statut général de la Fonction Publique, j’ai l’honneur de vous demander de bien
vouloir donner vos instructions aux services concernés relevant de vos
Départements pour veiller à l’application des dispositions du décret cité
ci-dessus.
En effet, le Conseil de Santé a constaté que certaines
Administrations continuent à exiger l’homologation systématique des certificats
médicaux relatifs au congé de maladie de courte durée présentés par les
fonctionnaires, contrairement à ce qui est stipulé par la réglementation en
vigueur.
Aussi, il y a lieu de préciser qu’en application des
articles 1,2,3,4 et 5 du décret n°2-99-1219, l’Administration est souveraine
pour (i) soit accepter le certificat médical (ii) soit soumettre l’intéressé(e) à une contre
visite en cas de doute, quant à la véracité du contenu dudit certificat.
Cette contre visite doit être effectuée durant la
période du congé de maladie par :
· soit un médecin désigné, à cet effet, par l’Administration de tutelle du
fonctionnaire ;
· Soit la Commission Médicale Préfectorale ou Provinciale la plus proche du
domicile du fonctionnaire ;
· soit un médecin désigné par le Délégué Provincial ou Préfectoral du
Ministère de la Santé.
En outre, l’Administration est tenue d’effectuer un
contrôle administratif pour s’assurer que l’intéressé n’use de son congé que
pour se soigner.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions du
Dahir n°1-95-2 du modifiant et complétant le Dahir n°1-58-008 du 4 Chaâbane
1377 (24 Février 1958) portant Statut Général de la Fonction Publique, les
certificats médicaux prescrivant des congés
de moyenne et de longue durée doivent être adressés dans les meilleurs
délais au Conseil de Santé pour contrôle et homologation.
S’agissant des certificats médicaux prescrivant des
congés conséquents de maladie ou de blessures résultant de l’exercice des
fonctions, il y a lieu d’appliquer la démarche stipulée par les dispositions de
la circulaire n°6 DRH du 6 Mars 1998 et qui se présente comme suit :
· Lorsque la durée d’arrêt de travail ou ITT est inférieure ou égale à 3 mois
et/ou le taux de l’incapacité permanente partielle, (IPP) est inférieure à 25%
, le contrôle et l’homologation doivent être effectués, uniquement, par la
Commission Médicale Provinciale ou Préfectorale sans validation du Conseil de
Santé.
· Lorsque la durée de l’ITT est supérieure à 3 mois et/ou l’IPP est
supérieure ou égale à 25%, le contrôle peut se faire par la Commission Médicale
Provinciale ou Préfectorale, mais l’homologation relève du Conseil du Santé.
En égard à l’importance de cette circulaire qui abroge
les dispositions contenues dans la circulaire de Monsieur le Ministre de la
Santé n°4 DRC/00 du 10 Janvier 1996 relatives au contrôle et homologation des
certificats médicaux de congé de maladie de courte durée, je vous saurai gré de
bien vouloir assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des
services relevant de vos départements.
Le Ministre de la Santé
Signé : Thami EL KHYARI
AMPLIATION :
Ø Mesdames et Messieurs les Délégués du Ministère de la Santé aux Wilayas,
Préfectures et Provinces.
[3] القانون رقم 10.97 الصادر في شأن تنفيذه ظهير شريـف رقـم
1.97.165 (2 أغسطس 1997) ] ج.ر.عدد 4518 بتاريخ 18/09/1997 [.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق