اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء


·        تلعب اللجان الادارية المتساوية الأعضاء دورا مهما في الحياة المهنية للموظف حيث تخول له الحق في المشاركة غير المباشرة في اتخاذ بعض القرارات التي تهمه:
         -  كالترقية،
         -  الحركة الانتقالية ،
         - مجلس الانضباط...
 وتشتمل هذه  اللجان على عدد متساو من:
         -   ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير
         -   ممثلين عن الموظفين ينتخبهم زملاؤهم المعنيون

·        تؤسس اللجنة الإدارية لمدة ست سنوات يمكن استثنائيا تخفيضها أو تأجيلها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر
·        يحدد عدد ممثلي كل من الموظفين و الإدارة، على صعيد كل من نيابة إقليمية أو إدارة مركزية لكل إطار أو أكثر، حسب عدد الموظفين (من ممثل واحد رسمي وآخر نائب إلى أربعة ممثلين رسميين وأربعة نواب)
·        لا يجوز للنائب الحضور في أعمال اللجنة إلا عند تغيب العضو الرسمي
·        لا يجوز أن يكون  أي عضو  من أعضاء اللجنة أقل اطار من الموظفين الذين شكلت اللجنة لفائدتهم
·        لا يجوز لأي عضو الحضور حالة كون اللجنة تتداول في أمر يهمه.
·        يترأس اللجنة أحد ممثلي الإدارة بتعيين من الوزير.


v    ممثلي الإدارة

يعين ممثلو الإدارة في حظيرة اللجنة بقرار يصدره الوزير المعني ، وذلك في أعقاب إعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين،و يمكن له أن يغيرهم بممثلين آخرين عند الاقتضاء

v           ممثلي الموظفين

o       تباشر انتخابات ممثلي الموظفين قبل مضي 15 يوما على الأقل ، على تاريخ انقضاء صلاحية اللجنة القائمة .
o       تعد لوائح الناخبين التي ينبغي أن تعلق قبل التاريخ المقرر للتصويت ب15 يوما حتى يتسنى للناخبين التحقق من تقييداتهم ،
o       تقدم الشكايات بشأنها ( في أجل 8 أيام الموالية لنشر اللوائح ) ليبث فيها الوزير فورا.
o       ويعتبر ناخبا كل موظف رسمي مزاول لعمله ومنتم لأحد الأطر الممثلة بواسطة اللجان المتساوية الأعضاء.
o       الموظف الموجود في حالة  إلحاق يعتبر ناخبا في إطاره الأصلي و في الإطار الملحق به .


v           الترشيح والانتخابات
§يعتبر مرشحا لهذه اللجان  كل موظف رسمي مسجل  في لائحة الناخبين
§ ولا يمكن أن يترشح لها:
    -  الموظفون الموجودون في رخصة متوسطة أو طويلة الأمد.
    - الموظفون في حالة إيداع أو استيداع .
    - الموظفون الدين صدرت في حقهم عقوبة الطرد المؤقت، أو القهقرة ، ما عدا إذا تم حذف العقوبة.
§لا يمكن الترشيح بصفة انفرادية بل ينبغي أن يقدم من لدن الهيئات النقابية  أو الجمعيات المهنية  أو غيرها بواسطة البريد المضمون  أو مباشرة بالوزارة ، قبل مضي ثلاثة أسابيع  على الأقل  على تاريخ  المحدد للانتخابات.
§يتم انتخاب  بالتصويت السري بكيفية مباشرة ، وذلك بالاقتراع السري  باللائحة و بالتمثيل النسبي ، على أساس قاعدة المعدل الأقوى .
§ يتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين  الرسمين والنواب على اللوائح  حسب الترتيب التسلسلي  للمرشحين .
§           ويرجع للوزير أمر تحديد تأليف اللجنة التي تكلف بالفرز و الإحصاء


v           اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باستدعاء من الوزير  أو من ينوب عليه ، الدي يحدد جدول   أعمالها ، ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إدا حصلت على أغلبية الحاضرين . وعند التعادل ترجح الجهة التي صوت لها  رئيس اللجنة.

v           اختصاصات اللجنة المتساوية الأعضاء

وتتناول مداولات هذه  اللجنة عدة أمور تتعلق بالموظفين أهمها:
§الترسيم / الترقية /
§الاستقالة / الاستيداع عند امتناع  الإدارة عن قبولها .
§ إعفاء الموظف في حالة انتهاء مدة الاستيداع ولم يقدم طلب الرجوع إلى عمله أو رفض المنصب المسند إليه.
§إحالة الموظف على المعاش أو إعفاؤه حالة ثبوت عدم كفاءته المهنية.
§دراسة حالة الموظف الذي يقوم بنشاط  ثان  يدر عليه مدخولا    
§            القيام بدور المجلس الانضباطي

أنشرها:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

responsive Google

أحدث المواضيع

تابعنا على الفايسبوك



صفحتنا على الفيسبوك


إنضم إلينا على الفايسبوك ليصلك كل جديد

rue">