حوادث المصلحة والشغل
I.
تعريفها: تعتبر حادثة مصلحة الحادثة التي يتعرض لها الموظفون الرسميون أثناء أو
بمناسبة مزاولة عملهم.
II.
تعريف
حادثة شغل :
تعتبر حادثة شغل الحادثة التي يتعرض لها الموظفون غير الرسميين و الأعوان و
الأجراء أثناء أو بمناسبة مزاولة عملهم.
III.
شروط
حادثة الشغل أو المصلحة :
أ-
أن تكون هناك حادثة أيا كان سببها، (حتى و لو كانت ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت
أحوال الشغل قد تسببت في تحريك القوة الطبيعية أو زادت في خطورتها، ما لم يثبت
المؤاجر أو المؤمن أن المصاب بالحادثة كان عرضة سهلة للأمراض ).
ب- يجب أن تكون الحادثة ناتجة عن الشغل أو واقعة أثناء
القيام به.
ج- أن تقوم رابطة سببية بين الجراح المصاب بها و الحادثة
المصرح بها.
مكان و زمان
حادثة الشغل أو المصلحة :
1) أثناء العمل، أي داخل الإدارة أو المؤسسة...أو بمناسبة
القيام بالعمل أو في انتظار القيام به أو إثر الانتهاء منه مباشرة.
2) بين محل الشغل و محل الإقامة الأصلية أو محل إقامة
ثانوية تكتسي صبغة ثابتة، أو أي محل آخر يتوجه إليه الموظف بصفة اعتيادية لأسباب
عائلية.
3) بين محل الشغل و المحل الذي فيه الموظف اعتياديا طعامه
بصفة اعتيادية و لو كان يتناول عند أحد الأقارب أو الأفراد.
4) بين المحل الذي يتناول فيه الموظف اعتياديا طعامه و محل
إقامته.
5) خلال الرحلات و الخرجات الدراسية المرخص بها أو للقيام
بمهام رسمية.
6) بسبب إنقاذ روح بشرية أو القيام بتضحية لفائدة الصالح
العام (إطفاء حريق، المساعدة في زلزال أو انفجار...)
V.
الإجراءات
العملية في حالة حوادث الشغل و المصلحة :
أ-
بالنسبة لحوادث المصلحة :
على رئيس المصلحة أو المؤسسة إشعار النيابة أو
الأكاديمية أو المصلحة...بالحادثة بواسطة تصريح (في مطبوع إداري خاص) في أجل لا
يتعدى 48 ساعة ( باستثناء أيام الأحد و أيام العطل) حتى ولو استمر الموظف في أداء
عمله بكيفية عادية، لأنه يمكن أن تظهر آثارها فيما بعد.
يسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة.
يبعث بالشهادات الطبية إلى النيابة فور توصله بها.
تخبر النيابة مديرية الشؤون القانونية و المنازعات-قسم
المنازعات، مصلحة حوادث الشغل و المصلحة و الحوادث المدرسية بالحادثة إثر التوصل
بالتصريح بها.
تعرض كل شهادة طبية توصلت بها على اللجنة الطبية
الإقليمية لمراقبتها و المصادقة عليها.
بعد التوصل بنتيجة الفحوص الطبية النهائية ، تدرس
النيابة الملف ، و تبعث به إلى قسم المنازعات إذا كانت نسبة العجز تساوي 25 % على الأقل ، و تحتفظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيه 25 % للرجوع إليها عند الاقتضاء.
في حالة الوفاة نتيجة الحادثة، يرسل ملف الحادثة كاملا و
بكل استعجال إلى قسم المنازعات لعرضه على اللجان المختصة قصد تحديد رصيد الوفاة و
المعاش المستحق لذوي الحقوق.
ب- بالنسبة لحوادث الشغل :
Ø الإعلان بالحادث في ظرف 48 ساعة إلى أقرب سلطة
بواسطة تصريح كتابي و ذلك بتسليمه مباشرة مقابل وصل أو بإرساله عن طريق البريد
المضمون مع إشعار بالتوصل.
Ø توجيه نظير من التصريح بالحادثة إلى وزارة التشغيل، عن
طريق البريد المضمون.
Ø إرسال أصول الشهادات الطبية ( الأولية، التمديد، الشفاء)
إلى السلطة المحلية التي تم التصريح لديها بالحادثة، و نسخ منها إلى وزارة
التشغيل...
Ø إرسال جميع الوصفات الطبية و الفاتورات و كل الوثائق
الصادرة عن المحاكم إلى وزارة التشغيل عن طريق البريد المضمون.
Ø
إخبار
النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحادثة.
VI.
حقوق
الموظفين و الأعوان المصابين :
أ-
بالنسبة للموظفين الرسميين:
o
التمتع
برخصة مرض و تقاضي الأجرة إلى :
•
أن يصبح قادرا على استئناف عمله.
•
أو
تعترف له اللجنة الطبية بعدم قدرته على العمل فيحال على التقاعد و يستفيد من معاش
الزمانة و معاش التقاعد.
o
استرجاع المصاريف المترتبة عن الإقامة بالمستشفى
بقصد العلاج.
o
استرجاع
التكاليف و النفقات المترتبة عن المرض أو الحادث و المدفوعة عن المعالجة و
العمليات الجراحية، وكذا النفقات المدفوعة للمساعدين الطبيين في هذا الشأن.
o
استرجاع
أثمان الأدوية و التحليلات الطبية و الفحوص و الأدوات الصيدلية.
o
استرجاع
التكاليف المترتبة عن تسليم الآلات المساعدة للأعضاء المصابة و التي أصبح
استعمالها ضروريا، وكذا المصاريف الناتجة عن إصلاحها أو تجديدها.
o
استرجاع
نفقات التنقل الذي حتمته الحادثة.
o
الاستفادة
من تعويض عن الزمانة بصفة مؤقتة، إذا كانت نسبتها 25% على الأقل، ثم من معاش زمانة بكيفية دائمة، يمكن أن يجمعه من الراتب إذا استأنف
الموظف عمله.
o
في
حالة الوفاة، استفادة ذوي الحقوق من :
o
رصيد
الوفاة / معاش الزمانة.
o
معاش
المستحقين.
o
معاش
الأبوين عند الاقتضاء.
ب- بالنسبة لغير الرسميين :
o
عند
العجز المؤقت :
-التعويض
اليومي عن أيام الشغل أو أيام العطلة الأسبوعية بمناسبة الأعياد. ويساوي التعويض
اليومي ثلثي الأجر اليومي ابتداء من اليوم الأول الذي يلي الحادث أو اكتشاف المرض
المهني.
o
عند
العجز الدائم أو الوفاة :
-
في حالة
العجز الدائم يساوي الإيراد الممنوح : الأجرة السنوية مضروبة في نسبة العجز.
VII.
الوثائق
اللازمة عند وقوع حادثة شغل أو مصلحة:
بالنسبة للموظفين غير الرسميين :
|
بالنسبة للموظفين الرسميين :
|
⌐ تصريح بحادثة.
⌐ شهادة طبية تثبت شفاء صاحب الحادثة.
⌐ أو شهادة تثبت
شبه العجز.
⌐ بيانات
المصاريف و فاتورات الأداء و كل الوثائق المسلمة من المحكمة.
⌐ نسخة من ورقة
الإرسال التي وجهت بها الوثائق إلى وزارة التشغيل.
|
¬ تصريح بحادثة شغل.
¬ شهادة طبية تصف حالة الإصابة.
¬ تقرير في شكل
بحث إداري يحرره رئيس المؤسسة.
¬ تقارير
الشهود.
¬ محضر الشرطة
أو الدرك عند الاقتضاء.
¬ أمر بمهمة.
¬ بيانات
المصاريف.
¬ شهادة طبية
تثبت صاحب الحادثة.
¬ أو شهادة طبية
تثبت نسبة العجز الحاصل للمصاب.
¬ شهادة إدارية
تثبت تاريخ استئناف العمل.
|
VIII.
حفظ
صحة الموظفين و سلامتهم :
في
إطار حفظ صحة و سلامة الموظفين يجب على الإدارة :
Ø السهر على نظافة أماكن العمل و توفير شروط الوقاية
الصحية من تهوية، إنارة، أجهزة الوقاية من الحرائق...
Ø عدم السماح للموظفين و الأعوان باستعمال مواد أو أجهزة
يمكن أن تلحق ضررا بصحتهم و سلامتهم...
Ø تعليق إعلانات واضحة، خاصة ببعض القاعات المختصة تحذر من
مخاطر استعمال الآلات و الغاز و الكهرباء...
Ø
عدم
تكليف أي عون باستعمال آلة غير مجهزة بوسائل وقاية و عدم حمل يدويا حمولات من
شأنها أن تعرض صحته و سلامته للخطر.
الحوادث المدرسية
v يكون التلاميذ تحت مسؤولية الإدارة وحمايتها، و هم
مؤمنون إزاء كل حادث أو عائق و يقع لهم داخل المؤسسات التعليمية أو أثناء الرحلات
و الزيارات.
و الحادثة المدرسية هي كل فعل إرادي أو غير إرادي يسبب ضررا داخل أو خارج
المدرسة (في إطار الخرجات والرحلات)
ينص الظهير المتعلق بالحوادث المدرسية
المؤرخ في 16 شوال 1361 ( 26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه، على تحمل
الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون
بالمؤسسات المدرسية العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة.
وتؤدى المصاريف للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين، ولا
يمكن لآباء وأولياء التلاميذ استرجاعها في حالة أدائها مباشرة.وبمقتضى هذا النص،
يخول إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%. ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس
سنوات.وبعد هذه المدة يمنح للمصاب إيراد نهائي إذا ثبت أنه مازال يعاني من عجز
دائم ونهائي.هذا ويبقى لآباء وأولياء التلاميذ المصابين الحق في إقامة دعوى
المسؤولية المدنية وذلك طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
وحفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام
اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة سينيا للتأمين وذلك لإضافة ضمانات
تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942:
_توسيع مجال تغطية
الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة،
- استفادة مؤطرو الأنشطة
الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين،
- توفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع
المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه
المصاريف مباشرة،
- تخصيص تعويض يومي عن
الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.
مجال تغطية الحوادث المدرسية
تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ
المؤسسات التعليمية العمومية أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت الحراسة:
•
- داخل
المؤسسات التعليمية،
•
-
أثناء الرحلات الترفيهية و الخرجات الدراسية والتثقيفية المنظمة من طرف المؤسسة،
•
- خلال
فترة مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف الوزارة.
•
تعتبر
الحوادث التي تقع للتلاميذ خلال الدروس التطبيقية بمعامل التعليم التقني أو
المختبرات حوادث شغل.
المنخرطون في التأمين المدرسي والرياضي
•
يستفيد
التلميذ المنخرط في التأمين المدرسي والرياضي بأدائه 17,50 درهم:
× من ضمانات التأمين المدرسي
فقط والمنصوص عليها في البند الرابع عشر من الاتفاقية إذا تعرض لحادثة
مدرسية.
× ومن ضمانات التأمين الرياضي
فقط والمنصوص عليها في البند الثالث والعشرون من الاتفاقية إذا تعرض لحادثة أثناء
حصة التربية البدنية داخل المؤسسة أو أثناء مزاولة الألعاب والرياضات والمقابلات
الرياضية في إطار الجمعية الرياضية للمؤسسة
أقساط التأمين
التأمين المدرسي:
v 4 دراهم بالنسبة للتلاميذ الممدرسين بالوسط
القروي،
v 7 دراهم بالنسبة للتلاميذ الممدرسين بالوسط الحضري.
التأمين المدرسي والرياضي:
v 17,50 درهم بالنسبة للتلاميذ،
v 15,0 درهم بالنسبة للمؤطرين.
ملاحظات:
v - - يؤدى قسط التأمين مرة واحدة خلال السنة
الدراسية (ولو تم تغيير المؤسسة)، لذا فمن الضروري حث التلاميذ على الاحتفاظ بوصل
الأداء طيلة السنة للإدلاء به عند الاقتضاء.
v - - تودع أقساط التأمين من طرف
المدير أو رئيس المصالح الاقتصادية بمجرد انخراط جميع التلاميذ أو في أجل أقصاه
آخر شهر أكتوبر في الحساب البنكي أو البريدي لشركة التأمين.
- لا يسمح لأي تلميذ غير مؤمن بالمشاركة في
المخيمات الصيفية والخرجات والرحلات المنظمة.
•
اتفاقية
الضمان المدرسي والرياضي : تشمل اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي:
تأمين الحوادث المدرسية:
ü - داخل المؤسسات التعليمية،
ü - خلال تنقل التلميذ من مقر سكنه والمؤسسة أو
ملحقاتها ذهابا وإيابا.
ü - خارج المؤسسات التعليمية:
ü * الخرجات الفردية أو الجماعية، زيارة المنشآت
والرحلات الترفيهية والتثقيفية المنظمة تحت رقابة المؤسسة أو جمعية آباء وأولياء
التلاميذ أو جمعية قدماء التلاميذ أو من طرف أحد موظفي المؤسسة،
ü * الألعاب والرياضات والمقابلات الرياضية التي
يشارك فيها التلاميذ المنخرطون في الجمعية الرياضية للمؤسسة،
ü * مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف الوزارة.
الإجراءات التطبيقية في حالة وقوع حادثة مدرسية بالنسبة
لرئيس المؤسسة:
•
- يجب
على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بوقوع الحادثة في ظرف
لايتعدى 48 ساعة.
•
-
ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة بعد التأكد من توفره
علىجميع الوثائق الازمة.
الإجراءات التطبيقية في حالة وقوع حادثة مدرسية بالنسبة
بالنسبة للنيابة:
•
-
إخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات-قسم المنازعات- بالحادثة فور التوصل
بالتصريح بها.
•
-
إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبة صحتها والمصادقة عليها
طبقا لمنشور كاتب الدولة في الصحة رقم6 بتاريخ 6 مارس 1998.
•
-
بعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية تتم دراسة الملف من طرف المصلحة
المختصة بالنيابة وتبعث به إلى قسم المنازعات إذا كانت نسبة العجز تعادل أو تفوق
10% .
•
-أما
الملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10% فيحتفظ بها في النيابة للرجوع إليها عند الاقتضاء.
تكوين ملف الحادثة المدرسية والرياضية
•
بالنسبة
لوزارة التربية الوطنية والشباب( ظهير 26 أكتوبر 1942 )
Ø عند العجز البدني الدائم
ü نسخة من التصريح بالحادثة الخاص
بالوزارة
ü أصل الشهادة الطبية الأولية،
ü أصل الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز (10% فما فوق) مصادق عليها من طرف
اللجنة الطبية الإقليمية،
ü نسختان من رسم ولادة
التلميذ،
ü شهادة الكفالة الشرعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية
لولي التلميذ عند الاقتضاء.
Ø عند الوفاة
ü - نسخة من التصريح
بالحادثة الخاص بالوزارة،
ü - الشهادة الطبية للوفاة،
ü - رسم الوفاة،- شهادة
الكفالة الشرعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ عند الاقتضاء.
•
بالنسبة
لشركة التأمين( اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي )-
Ø المصاريف الطبية والصيدلية
ü فاتورة أتعاب الطبيب
المعالج،
ü - مصاريف الراديو
والمختبر،
ü - الوصفات الطبية،
ü - فاتورة شراء الأدوية مصحوبة، بالبياناتPROSPECTUS)) وثمن الدواء المعلق على علبته
(PPM).
Ø مصاريف الاستشفاء
ü الفاتورة مصحوبة بالوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء.
•
العجز
البدني الدائم
ü - الشهادة المحددة لمدة
الاستشفاء المسلمة من المركز الصحي (تاريخ ولوج ومغادرة المستشفى)
ü .- نسخة من الشهادة
الطبية للشفاء المحدد لنسبة العجز مصادقا عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية،
ü - نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية لولي التلميذ
Ø الوفاة
•
. -
الشهادة الطبية للوفاة،
•
-
شهادة الحياة الجماعية،
•
-
رسم الوفاة،
•
- نسخة من
بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ،
•
- نسخة من
محضر الشرطة أو الدرك الملكي عند الاقتضاء.
ملاحظة
أول ملف يبعث إلى شركة التأمين يجب أن يتضمن إضافة إلى
الوثائق أعلاه:
•
- نسخة من
التصريح بالحادثة الخاص بالشركة،
•
- نسخة
من وصل أداء قسط التأمين،
•
- نسخة
من الشهادة الطبية الأولية.
•
يجب
على ولي التلميذ المصاب إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه بالمؤسسة في ظرف عشرة
أيام من تاريخ تسلمها، وعلى رئيس المؤسسة إرسال الملف كاملا حسب الحالات إلى
النيابة في حينه.
الضمانات الممنوحة في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942
يشمل التعويض :
ü التعويض عن
المصاريف الطبية والصيدلية وملحقاتها
•
هذا
النوع من التعويض لا يؤدى للتلاميذ أو أولياء أمورهم اعتبارا لكون تكاليف الإقامة بالمستشفيات العمومية
والتطبيب بها يؤديها آباء التلاميذ مباشرة.وفي هذه الحالة يمنع عليهم استرجاع هذه
المصاريف في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 .
ü التعويض عن
العجز والوفاة
•
لاستفيد
منه إلا المصاب بعجز دائم لايقل عن 10% يمنح على شكل إيراد مؤقت، وكلما تغير
العجز إلا ويعاد تحديد هذا الإيراد إلى حين انتهاء الخمس سنوات المقررة في الظهير
ويعين بعد ذلك الإيراد العمري عند إثبات العجز النهائي الدائم.
تم إسناد صلاحية تحديد التعويض إلى لجنة خاصة
تتولى كذلك تقدير التعويض عن الوفاة ومنحه على شكل رأسمال لذوي حقوق المصاب.
تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية
الوطنية من :
ü ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس
ü ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية
ü ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب)؛
ü ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛
ü مثل عن مصلحة التشريع.
يرجح صوت الرئيس
عند تعادل الأصوات،و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة الضمانات
الممنوحة في إطار اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي:
Ø في حالة الوفاة :
•
إن
الوفاة الناجمة عن الحادثة مباشرة أو على الأكثر خلال السنتين المواليتين ليوم
الحادثة، يترتب عنها تعويض جزافي لتغطية مصاريف التأبين والعلاج تؤديه الشركة لذوي
حقوق الضحية.
Ø في حالة العجز البدني الدائم:
•
تؤدي
شركة التأمين للضحية أو لوليه الشرعي تعويضا جزافيا حسب نسبة العجز وطبقا لجدول
نسب العجز الجاري به العمل.
•
الطبية
والصيدلية والاستشفائية الناجمة عن حادثة مؤمنة وذلك في حدود التعرفة المحددة في
قطاع الصحة العمومية.
Ø التعويض عن الاستشفاء:
•
تضمن
شركة التأمين أداء تعويض يومي للمصاب طيلة مدة إقامته بالمستشفى بسبب حادثة مؤمنة
لتغطية المصاريف غير المباشرة الناتجة عن الاستشفاء
•
ويؤدى
هذا التعويض لمدة أقصاها 120 يوما عن كل سنة لكل تلميذ وعن كل حادثة ولفترة مستمرة
أو لفترات متقطعة.
التعويضات التعاقدية
•
لكل
تلميذ وحسب الحادثة.
•
1- في حالة
الوفاة أداء مبلغ قدره 50.000 درهم يقدم منه مبلغ 20.000 درهم كتسبيق.
•
2- في
حالة العجز البدني الدائم. أداء مبلغ قدره 30.000 درهم.
•
3-
تكاليف التطبيب والجراحة والصيدلة تحدد في سقف 10.000 درهم.
•
4-
تكاليف علاج الأسنان واستبدالها تحدد في سقف 40.000 درهم تخصم من تكاليف التطبيب
والجراحة والصيدلة أعلاه.
•
5-
التعويض اليومي عن الاستشفاء يحدد في 75 درهما.
•
-
تتكفل شركة التأمين بنقل التلميذ المصاب في حادثة مدرسية أو رياضية إلى مركز
العلاج أو الاستشفاء بعد التعاقد مع إحدى شركات الإسعاف
كيفية وآجال أداء التعويضات من طرف شركة التأمين:
- تؤدى التعويضات بواسطة شيك يرسل
للمصاب أو وليه أو لذوي الحقوق عن طريق نيابة الوزارة أو مباشرة بواسطة حوالة
بريدية وذلك في ظرف ثلاثة أيام من توصل شركة التأمين بوصل الأداء مصادق عليه.
- تتعهد شركة التأمين بإرسال وصل
الأداء للمصادقة عليه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة كاملا
(حسب الحالة).
- في حالة الوفاة يؤدى مبلغ.2000000 درهم كتسبيق لذوي
الحقوق في ظرف 48 ساعة من توصل الشركة بالإشعار بالحادثة. ويؤدى المبلغ المتبقي
(30.000,00) في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة ووصل الأداء مصادق
عليه من طرف المستفيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق