مغادرة الوظيفة


مغادرة الوظيفة

المحور الأول : الاستقالة  وتعريفها.
تعبير الموظف عن رغبته في ترك عمله بصفة نهائية و هي تختلف حكمها بين الموظف العمومي و المستخدم في القطاع الخاص حيث يخضع هذا الأخير في استقالته لشروط قانون الشغل .قي حين أن الموظف يخضع للشروط القانونية المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
شروط الاستقالة
         تقديم طلب كتابي، عن طريق السلم الإداري ، يعرب فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلالك إدارته أو مصلحته  نهائيا ،بدون غلط أو إكراه ( مادي معنوي) و يمكن للموظف سحب طلبه قبل أن تصدر قرارها بالقبول.
         لا يتعرض الموظف لأثار الاستقالة إلا بعد قبولها من طرف الإدارة الوصية (الوزارة) في حدود شهر يبتدئ من تاريخ التوصل بطلب الاستقالة.
         لا يجب على الموظف مغادرة مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة المكتوبة من طرف الوزارة، وإلا فيعتبر في حالة مغادرة مقر العمل  يمكن أن يعزل على إثره بعد الإجراءات الإدارية القانونية
         كما أن رفض الإدارة لطلب الاستقالة يعطي الحق للموظف إحالة القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مع أن رأي هذه الأخيرة يعتبر استشاريا فقط و يمكن كذلك  للمعني بالأمر رفض دعوى إلغاء القرار أمام المحكمة الإدارية.
ملاحظة
سكوت الإدارة عن طلب الاستقالة لمدة تفوق شهرا يعتبر قبولا لها، رغم أن هذا الأمر يتعارض مع الفصل 77 من النظام الأساسي الوظيفة العمومية الذي لا يعتبرها استقالة.
آثار الاستقالة
ü    الاستقالة من الوظيفة تؤدي إلى حذف المعني بالأمر من سلك الوظيفة الذي كان ينتمي إليه و إلى فقده صفة موظف و جميع حقوق هذه الصفة.
ü    يبتدئ  مفعول الاستقالة المادي و المعنوي من التاريخ الذي تحدده الإدارة
ü    إن قبول الاستقالة من طرف السلطة الإدارية نهائي ولا تراجع فيه . إلا يمكن للإدارة أن تسحب قرارها بقبول الاستقالة ، خاصة إدا لم ينشأ حق للغير كتعيين شخص أخر في دلك المنصب.
ü    يمكن عند الاقتضاء متابعة المعني بالأمر المستقيل بإجراءات تأديبية بسبب أعمال قام بها أثناء مزاولة مهامه و لم تظهر للإدارة إلا بعد قبول الاستقالة .
ü    و في حالة التزام موظف بالعمل لمدة معينة، ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة، فإما أن ترفضها الإدارة ، و إما أن تقبلها مع متابعة بديون الإدارة التي بذمته إذ تحتسب الإدارة ما بقي في ذمته من ديون نتيجة عدم وفائه بالتزامه بالعمل للمدة المعينة. و يدخل في تلك الديون: الأجور و التعويضات التي كان يتقاضاها خلال مدة التكوين ، وذلك بنسبة السنوات التي أخل بها بعدم العمل ،أنه يسأل عن الأجرة التي يكون قد تقاضاها إثر قبول استقالته.
ü    للموظف المستقيل حق استرجاع المبالغ المالية المتقطعة لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات ابتداءا من تاريخ مفعول الاستقالة.
ü    إن الموظف المستقيل لا يسجل في السجل التأديبي المركزي بالوظيفة العمومية، لكون الاستقالة خروجا قانونيا من العمل ، وفي حالة رجوعه إلى إدارته أو إلى إدارة أخرى ، فإنه يعين من جديد بصفة موظف متمرن إذا ما توفر على شروط  التوظيف . و يمكن له بعد ذلك تصحيح الخدمات الذي قضاها قبل استقالته، شريطة إرجاع مبالغ التي يكون استرجعها من الصندوق وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتدءا من تاريخ توظيفه الجديد.
المحور الثاني: الإعفاء و العزل
أولا:  الإعفاء وتعريفه:
يعتبر الإعفاء إجراءا إداريا ينتج عنه حذف الموظف من الأسلاك الإدارية لأسباب غير تأديبية، و لذلك فإنه لا يعد عقوبة بالنسبة للموظف الرسمي ، ولا يدخل ضمن اختصاصات المجالس التأديبية .هذا و إن قرار الإعفاء يؤدي الى فقدان صفة موظف دون تسجيل المعني بالمر في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية.
أسباب الإعفاء : يتم إعفاء الموظف في ثمان حالات :
·       يعفى الموظفون نتيجة حذف مناصب مالية قارة ، بمقتضى ظهير شريف بصفة استثنائية جدا.
·       في حالة الموظف الذي لم تثبت كفاءته و الذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى و هناك حالتان:
 إما الإحالة على التقاعد عند توفر الحق في ذلك
و إما الإعفاء إلا لم يكن له الحق في التقاعد.
·       إن الموظف الذي استنفد الرخص من أجل مرض عاد  هناك أربع حالات :
 أ-   يرجع إلى عمله إذا شفي و أصبح قادرا على العمل؛
ب-   إدا أتبث نهائيا أنه غير قادر على القيام بعمله يحال مباشرة على التقاعد إدا كان له الحق؛
ج- إن لم يستطع استئناف عمله بعد الرخص و ظهر للجنة الطبية أن المعني بالأمر يمكنه العمل بعد مدة ما ، فإنه يجعل حتما في وضعية التوقيف المؤقت (الإيداع) لمدة سنة واحدة يمكن تجديدها ثلاث مرات (4سنوات). و بعد ذلك فإنه يرجع إلى إدارته أو يحال على التقاعد فيعفى إن لم يكن له الحق؛
     د- غير أنه إدا تبت أن المرض نتج عن تضحية للصالح العام و إنقاذ روح بشرية  أو حادث أثناء العمل ، فإن الموظف يتقاضى مرتبه كاملا إلى أن يستأنف عمله أو يحال على التقاعد .
·       يعمل بمحتوى الفقرات (ا-ب-ج) بالنسبة للموظف الذي استنفد رخص  المتوسطة أو طويلة الأمد.
·       يعفى الموظف الذي انتهت مدة استيداعه القانونية ولم يطلب الرجوع إلى منصبه في الوقت المناسب أو رفض المنصب الجديد.
·       يمكن أن يعفى الموظف المتمرن بعد استشارة المجلس التأديبي .
·       وإن المتمرن الذي لم يرم بعد الفترة القانونية للتدريب إما أن يعفى أو يرجع الى إطاره الأصلي.
·       كما يمكن أن يعفى الموظف المتمرن -غير الرسمي في إطار أخر – بعد استنفاد رخص المرض العادية أو المتوسطة أو الطويلة الأمد.
ثانيا : العزل وتعريفه:
يعد العزل عقوبة تأديبية تتخذ إثر خطأ إداري خطير للموظف ، و يؤدي إلى خروج المعني بالأمر من العمل بصفة نهائية و إلى فقدان صفة موظف مع تسجيل اسمه في السجل التأديبي بالوظيفة المركزية .
أسباب  العزل : يتم عزل الموظف في حالتين:
v   عند مغادرة مقر  العمل؛
v   عند ارتكاب جنحة خطيرة.
ثالثا : نتائج الإعفاء و العزل :لا يحال الموظف على التقاعد إلا إدا كان له الحق في ذلك؛
إن الموظف المعزول أو المعفى يحذف نهائيا من الأسلاك الإدارية ، و يفقد صفة  موظف؛
يسجل الموظف المعزول في السجل التأديبي للوظيفة العمومية ، ولا يمكن إعادة توظيفه في أي مصلحة تابعة للوظيفة العمومية
لا يسجل الموظف المعفى في السجل المذكور ، لأن العزل ليس بعقوبة تأديبية بالنسبة للرسميين، و يمكن إعادة توظيفه من جديد في إدارته أو في إدارة أخرى.
يمكن للموظف المعزول أو المعفى أن يسترجع المبالغ المقتطعة من أجل التقاعد، و ذلك في أجل لا يتعدى 10 سنوات ابتدءا من تاريخ مفعول قرار العزل أو الإعفاء.
يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار العزل أو الإعفاء برفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

أنشرها:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

responsive Google

أحدث المواضيع

تابعنا على الفايسبوك



صفحتنا على الفيسبوك


إنضم إلينا على الفايسبوك ليصلك كل جديد

rue">