المبحث الاول : الحوادث
المدرسية
تعريف:
الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛
فالحوادث المدرسية، تكتسي أهمية قصوى حيث ارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.
الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛
فالحوادث المدرسية، تكتسي أهمية قصوى حيث ارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.
المحورالاول : الحوادث
المدرسية من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
لقد سن المشرع المغربي نظاما خاصا لضبط الآثار المترتبة عن الحوادث المدرسية , من حيث التعويض المستحق لتلاميذ المدارس العمومية وذلك من خلال الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942
ويتميز هذا التعويض في ظل مقتضيات الظهير المذكور, بأنه تعويض جزافي يسعى من خلاله المشرع إلى ضمان التعويض لكافة التلاميذ المصابين بضرر بدني نتيجة حادثة مدرسية. ذلك أن التلميذ المصاب في مثل هذه الحادثة , يمكنه اللجوء أولا إلى مسطرة التعويض المقررة بمقتضى هذا الظهير, كما يمكنه أن يطالب بتعويض تكميلي في إطار المقتضيات العامة للمسؤولية المدنية , وذلك
في حالة رجوع تـلك الحادثة إلى خطأ أحد المعـلمين, أو إلى خـلل في ســـير المؤسسة العمومية المعنية , أو إذا نتجت الحادثة مباشرة عن تسيير هذه الأخيرة أو عن الأشغال العمومية المجراة فيها
وإجمالا ، يمكن مقاربة موضوع الحوادث المدرسية بداية من استعراض الفئات المستفيدة من مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 السالف الذكر, والحوادث التي يحكمها، مع تحديد طبيعة التعويض وخصائصه ، وصولا إلى مسطرة التعويض , مع الإشارة إلى المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف الوزارة الوصية لتعميم التأمين عن الأضرار المترتبة عن الحوادث المدرسية والرياضية
لقد جاء ظهير 26 أكتوبر 1942 ضمن حركة تشريعية متكاملة , واجه بها المشرع مشكلة الحوادث المدرسية بروح اجتماعية وتضامنية واضحة , إذ بدأ بإرساء نظام مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم متى كانت تلك الأضرار راجعة إلى إهمال المعلم أثناء حراسته وتوجيهه للتلميذ
إلا أن نظام المسؤولية المدنية هذا ، لا يوفر ضمانات كافية للتلاميذ المصابين لكونه يلزمهم بإثبات خطأ المعلم، وهذا فيه صعوبة كبيرة يحتمل معها بقاء ضحية الحادثة المدرسية دون تعويض . وقد أوجد المشرع بمقتضى ظهير 26 أكتوبر 1942، نظاما احتياطيا سد به نقص القواعد العامة للمسؤولية المدنية, يقوم على مفهوم تأميني واجتماعي يضمن بموجبه للتلميذ ضحية الحادثة المدرسية ,الحصول على حد أدنى من التعويض في كافة الأحوال
لقد سن المشرع المغربي نظاما خاصا لضبط الآثار المترتبة عن الحوادث المدرسية , من حيث التعويض المستحق لتلاميذ المدارس العمومية وذلك من خلال الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942
ويتميز هذا التعويض في ظل مقتضيات الظهير المذكور, بأنه تعويض جزافي يسعى من خلاله المشرع إلى ضمان التعويض لكافة التلاميذ المصابين بضرر بدني نتيجة حادثة مدرسية. ذلك أن التلميذ المصاب في مثل هذه الحادثة , يمكنه اللجوء أولا إلى مسطرة التعويض المقررة بمقتضى هذا الظهير, كما يمكنه أن يطالب بتعويض تكميلي في إطار المقتضيات العامة للمسؤولية المدنية , وذلك
في حالة رجوع تـلك الحادثة إلى خطأ أحد المعـلمين, أو إلى خـلل في ســـير المؤسسة العمومية المعنية , أو إذا نتجت الحادثة مباشرة عن تسيير هذه الأخيرة أو عن الأشغال العمومية المجراة فيها
وإجمالا ، يمكن مقاربة موضوع الحوادث المدرسية بداية من استعراض الفئات المستفيدة من مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 السالف الذكر, والحوادث التي يحكمها، مع تحديد طبيعة التعويض وخصائصه ، وصولا إلى مسطرة التعويض , مع الإشارة إلى المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف الوزارة الوصية لتعميم التأمين عن الأضرار المترتبة عن الحوادث المدرسية والرياضية
لقد جاء ظهير 26 أكتوبر 1942 ضمن حركة تشريعية متكاملة , واجه بها المشرع مشكلة الحوادث المدرسية بروح اجتماعية وتضامنية واضحة , إذ بدأ بإرساء نظام مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم متى كانت تلك الأضرار راجعة إلى إهمال المعلم أثناء حراسته وتوجيهه للتلميذ
إلا أن نظام المسؤولية المدنية هذا ، لا يوفر ضمانات كافية للتلاميذ المصابين لكونه يلزمهم بإثبات خطأ المعلم، وهذا فيه صعوبة كبيرة يحتمل معها بقاء ضحية الحادثة المدرسية دون تعويض . وقد أوجد المشرع بمقتضى ظهير 26 أكتوبر 1942، نظاما احتياطيا سد به نقص القواعد العامة للمسؤولية المدنية, يقوم على مفهوم تأميني واجتماعي يضمن بموجبه للتلميذ ضحية الحادثة المدرسية ,الحصول على حد أدنى من التعويض في كافة الأحوال
1/
الفئات المستفيدة من مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 :
لقد حدد ظهير 26 أكتوبر 1942 الأشخاص المستفيدين من التعويض عن الحوادث المدرسية فيما يلي:
** تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية
** تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض ؛
** طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني العالي ؛
** تلاميذ المؤسسات العمومية والتعليم التقن ؛
**الأطفال المقيدون في سجلات مخيمات الاصطياف التي تنظمها وتسيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي
وعموما ، فإن المستهدفين من التعويض عن الحوادث المدرسية ، هم تلاميذ المدارس العمومية الذين يتعرضون لحادثة مدرسية
ويدخل في مفهوم التلميذ بحسب مدلول الفصل الأول من الظهير المذكور ، كافة تلاميذ المدارس العمومية أينما وجدت سواء في المدن أو في البوادي ، وهو ما يعني استبعاد تلاميذ التعليم العمومي غير التابع للدولة المغربية كما هو الشأن بالنسبة للمدارس التابعة للبعثات الثقافية الأجنبية . في حين , نظـم القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي وضعية تلاميـــذ التعليم الخصوصي , حيث أوجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها , مع إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة.
والجدير بالذكر ، أن ظهير 26 أكتوبر 1942, يشترط من المستفيد أن يكون مسجلا بصفة نظامية في سجلات المدرسة , لذا فإن الأطفال الذي يحضرون للمدارس باعتبارهم مجرد مستمعين أو صحبة ذويهم من معلمين ومعلمات, لا يعتبرون تلاميذ ولا يستفيدون بالتالي من مقتضيات الظهير المذكور ، حتى ولو كانوا يحضرون بصفة منتظمة إلى المدرسة.
2/ الحوادث التي يحكمها ظهير 26 أكتوبر 1942 :
لقد حدد ظهير 26 أكتوبر 1942 الأشخاص المستفيدين من التعويض عن الحوادث المدرسية فيما يلي:
** تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية
** تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض ؛
** طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني العالي ؛
** تلاميذ المؤسسات العمومية والتعليم التقن ؛
**الأطفال المقيدون في سجلات مخيمات الاصطياف التي تنظمها وتسيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي
وعموما ، فإن المستهدفين من التعويض عن الحوادث المدرسية ، هم تلاميذ المدارس العمومية الذين يتعرضون لحادثة مدرسية
ويدخل في مفهوم التلميذ بحسب مدلول الفصل الأول من الظهير المذكور ، كافة تلاميذ المدارس العمومية أينما وجدت سواء في المدن أو في البوادي ، وهو ما يعني استبعاد تلاميذ التعليم العمومي غير التابع للدولة المغربية كما هو الشأن بالنسبة للمدارس التابعة للبعثات الثقافية الأجنبية . في حين , نظـم القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي وضعية تلاميـــذ التعليم الخصوصي , حيث أوجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها , مع إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة.
والجدير بالذكر ، أن ظهير 26 أكتوبر 1942, يشترط من المستفيد أن يكون مسجلا بصفة نظامية في سجلات المدرسة , لذا فإن الأطفال الذي يحضرون للمدارس باعتبارهم مجرد مستمعين أو صحبة ذويهم من معلمين ومعلمات, لا يعتبرون تلاميذ ولا يستفيدون بالتالي من مقتضيات الظهير المذكور ، حتى ولو كانوا يحضرون بصفة منتظمة إلى المدرسة.
2/ الحوادث التي يحكمها ظهير 26 أكتوبر 1942 :
إن الحوادث
التي يعوض عنها ظهير 26 أكتوبر 1942 هي الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ في الوقت
الذي يوجدون فيه تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة , وكذا الأمر بالنسبة لتلاميذ
المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعنية لهذا
الغرض
وقد أثبتت الإحصائيات , أن وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية
** أثناء حصص التربية البدنية ؛
**في المختبرات أو المعامل التربوية ؛
** في المسالك أو الممرات المظلمة والمدارج ؛
** أثناء ألعاب العنف الممنوعة ؛
** أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين ؛
** خلال الرحلات الدراسية والترفيهية ؛
** بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة ؛
** حالات خاصة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية .
وتشمل التغطية كافة فترة الدراسة ، أي من وقت قدوم التلميذ إلى المدرسة إلى حين خروجه منها . وهي فترة إما أن يوجد فيها التلميذ في رعاية معلمه ، وتشمل أوقات حصص التلقين والفترات التي تسبقها أو تليها مباشرة ، حيث يتولى المعلم الإشراف المباشر على تلامذته ، وإما أن يوجد فيها تحت رعاية موظف آخر من موظفي المؤسسة . ويكون ذلك في الغالب في الأوقات التي تقع بين قدوم التلميذ إلى المدرسة والتحاقه بقاعة الدرس , وبين خروجه من حصة دراسية والتحاقه بأخرى , أو خروجه نهائيا من المؤسسة . وكلها فترات يكون فيها التلميذ في رعاية المشرفين التربويين التابعين للمؤسسة .
والجدير بالذكر ، أن المهم في الحادثة المدرسية ليس المكان الذي تقع فيه، ولكن أن تقع في وقت يوجد فيه التلميذ المصاب في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم .
والملاحظ أن ظهير 26 أكتوبر 1942 قد حصر الضمان بالنسبة لمخيمات الاصطياف, في تلك المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي . وهذا يعني أنه يستثنى من الضمان مخيمات الاصطياف المنظمة من قبل مصالح إدارية أخرى مثل الوزارة المكلفة بالشبيبة والرياضة, حيث يلاحظ أن الحوادث التي تقع خلالها تخضع لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم . وهي مسؤولية تتطلب إثبات خطأ المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة .
وقد أثبتت الإحصائيات , أن وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية
** أثناء حصص التربية البدنية ؛
**في المختبرات أو المعامل التربوية ؛
** في المسالك أو الممرات المظلمة والمدارج ؛
** أثناء ألعاب العنف الممنوعة ؛
** أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين ؛
** خلال الرحلات الدراسية والترفيهية ؛
** بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة ؛
** حالات خاصة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية .
وتشمل التغطية كافة فترة الدراسة ، أي من وقت قدوم التلميذ إلى المدرسة إلى حين خروجه منها . وهي فترة إما أن يوجد فيها التلميذ في رعاية معلمه ، وتشمل أوقات حصص التلقين والفترات التي تسبقها أو تليها مباشرة ، حيث يتولى المعلم الإشراف المباشر على تلامذته ، وإما أن يوجد فيها تحت رعاية موظف آخر من موظفي المؤسسة . ويكون ذلك في الغالب في الأوقات التي تقع بين قدوم التلميذ إلى المدرسة والتحاقه بقاعة الدرس , وبين خروجه من حصة دراسية والتحاقه بأخرى , أو خروجه نهائيا من المؤسسة . وكلها فترات يكون فيها التلميذ في رعاية المشرفين التربويين التابعين للمؤسسة .
والجدير بالذكر ، أن المهم في الحادثة المدرسية ليس المكان الذي تقع فيه، ولكن أن تقع في وقت يوجد فيه التلميذ المصاب في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم .
والملاحظ أن ظهير 26 أكتوبر 1942 قد حصر الضمان بالنسبة لمخيمات الاصطياف, في تلك المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي . وهذا يعني أنه يستثنى من الضمان مخيمات الاصطياف المنظمة من قبل مصالح إدارية أخرى مثل الوزارة المكلفة بالشبيبة والرياضة, حيث يلاحظ أن الحوادث التي تقع خلالها تخضع لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم . وهي مسؤولية تتطلب إثبات خطأ المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة .
3/ طبيعة التعويض وخصائصه وفق أحكام ظهير 26 أكتوبر 1942:
أـ طبيعة التعويض :
يقوم ظهير 26 أكتوبر 1942 على ضمان التعويض للضحية بمجرد حصول الضرر وبغض النظر عن وجود مسؤول عنه أو عدم وجوده . فإنه لا مجال للحديث في هذا الظهير لا عن الخطأ ولا عن العلاقة السببية بمفهومها في إطار المسؤولية المدنية . فالمهم فيه, هو أن تقع الحادثة المدرسية . والعلاقة السببية في إطار هذا النظام، يقتصر مفهومها على التأكد من رجوع الضرر للحادثة المدرسية وليس لشيء آخر .
وعموما, فإن ظهير 1942 ينص على التعويض الجزافي لضحايا كافة الحوادث المدرسية مهما كان سببها مع الإبقاء على حق الضحايا في المطالبة بالتعويض التكميلي الذي يصل بالتعويض إلى تغطية كافة الأضرار اللاحقة بهم عندما يكون بالإمكان تحميل الضرر إلى مسؤول معين .
ب ـ خصائص التعويض وعناصره :
يتميز التعويض الذي أقره ظهير 26 أكتوبر 1942 بأنه تعويض جزافي أي جزئي فقط ، لا يأخذ بعين الاعتبار كافة الضرر اللاحق بضحية الحادثة المدرسية ، بل بعض عناصر ذلك الضرر . وذلك خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن يشمل التعويض كافة الخسارة التي أصابت المتضرر والمصروفات التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها ، وذلك لكسب الذي فاته .
وتختلف التعويضات التي يقررها الظهير المذكور, باختلاف نوع الإصابة التي تلحق التلميذ نتيجة الحادثة المدرسية . فإذا كانت تلك الإصابة لا تصل إلى نسبة 10 % من العجز البدني الدائم ، فإن الدولة تتكفل بمصاريف العلاج فقط , أما إذا كانت تصل إلى تلك النسبة أو تفوقها، فبالإضافة إلى مصاريف العلاج تتكفل الدولة بمنح التلميذ المصاب إيرادا عمريا .
وتتضمن مصاريف العلاج حسب مدلول الفصل 2 من ظهير 1942 مصاريف الاستشفاء والتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وشراء اللوازم والأجهزة الخاصة بتبديل أعضاء الجسم الناقصة وكذا المعاش في حالة الوفاة أو عند حدوث عجز، وكذا المصاريف التأبينية في حالة الوفاة .
أما في حالة عدم توفر وسائل العلاج الضرورية في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة المدرسية ، كما لو وقعت في البادية ، أو كانت الإصابة تستوجب نقل الضحية إلى مدينة أخرى غير تلك التي وقعت فيها الحادثة ، أو تتطلب نقله إلى الخارج ، فإن المصاريف التي يتطلبها ذلك تتحملها الدولة ضمن مصاريف العلاج ، شريطة تقديم شهادة طبية تثبت أن الإصابة قد استلزمت علاجا لا يمكن مباشرته في عين المكان .
والجدير بالإشارة ، أن الإيراد الممنوح للتلميذ المصاب في البداية يكون مؤقتا فقط، ذلك أن نسبة العجز الدائم عقب الحادثة المدرسية قد لا تظل مستقرة ، لذلك فقد نص المشرع على منح تعويض عن ذلك في شكل إيراد يحدد مبلغه بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة من طرف اللجنة المكلفة بتحديد مبالغ التعويضات لمدة سنة . ويتم تجديد هذا التعويض ضمنيا كل سنة ولمدة خمس سنوات بعد استشارة طبية تبين أن نسبة العجز لم تتغير .
أما إذا أثبت الخبرة الطبية أن نسبة العجز الدائم قد طرأ عليها تغيير سواء بالزيادة أو النقصان فإنه يجري مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب اتجاه الزيادة أو التخفيض حسب الأحوال .
ويحدد نهائيا مبلغ الإيراد عند نهاية مدة الخمس سنوات ، غير أنه تضاف عند الاقتضاء إلى الإيراد المحدد بعد انتهاء مدة الخمس سنوات ، وكذا الإيرادات الممنوحة مؤقتا طيلة نفس المدة ، زيادات تحسب طبقا للمعاملات المحددة بناء على تطور الأجر الأدنى المعمول به كقاعدة لاحتساب زيادات إيرادات حوادث الشغل .
أما في حالة وفاة التلميذ المصاب ، فإن التعويض يشمل فقط صوائر تشييع الجنازة والدفن ، بالإضافة إلى تعويض ذوي حقوقه في شكل رأسمال أو إيراد .
وأهم ما يلاحظ في هذا الصدد ، أن ظهير 1942 لم يحدد الأسس التي تحسب على أساسها هذه التعويضات ، إلا أنه نص بأنه على اللجنة أن تراعي في ذلك جميع الحجج والقرائن التي تقدم إليها لتدرسها وتقدر أهميتها وهذا يعني أن تقدير ذلك التعويض يخضع للسلطة التقديرية للجنة التي تتمتع في ذلك بسلطة مطلقة إذ تقرر في ذلك ، وفق ما تراه عادلا .
والجدير بالذكر ، أن التعويضات التي تدفعها الدولة سواء للضحية أو لذوي حقوقه , يمكنها أن ترجع بها على الغير المتسبب في الحادثة المدرسية في حالة وجوده (الفصل 9) . كما أنه في حالة وجود التلميذ المصاب بالحادثة مؤمنا ضد الحوادث فإن مؤمنه يحل محل الدولة في حدود ضمانته لأداء النفقات والتعويضات ما عدا إذا كان للتأمين المتعاقد عليه صبغة تكميلية مخصصة لتغطية النفقات التي تفوق المصاريف المضمونة من طرف الدولة .
4/ مسطرة التعويــــض عن الحــــوادث المــــدرسية وفـــق أحكـــام ظهير 26 أكتوبر 1942 :
تبتدئ هذه المسطرة بتقديم طلب بهذا الشأن إلى المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها التلميذ المصاب والتي وقعت فيها الحادثة . ويجب أن يكون هذا الطلب مرفوقا بالوثائق التي تدعمه خاصة ما يتعلق منها بمحضر معاينة الحادثة والشواهد الطبية وغيرها من الإثباتات .
كما يلزم على المسؤول عن الحراسة بوضع تقرير مفصل عن الحادثة من حيث أسبابها ومكان وزمان وقوعها وكذا هوية المصاب وتصريحات الشهود . ويرفق ذلك التقرير بتصميم للمدرسة يحدد عليه مكان وقوع الحادث والمكان الذي كان يوجد به المسؤول عن الحراسة وقت وقوعه .
هذا ، ويتعين على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بوقوع الحادثة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة ، كما يسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق اللازمة .
وفي هذا الصدد ، تقوم النيابة بإخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( قسم المنازعات ) بالحادثة فور التوصل بالتصريح بها . كما تتولى إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية التي تم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها بمقتضى منشور كتابة الدولة في الصحة رقم D.R.H 6 بتاريخ 6 مارس 1998 ، وذلك لمراقبة صحتها والمصادقة عليها . وبعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية, تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة وتبعت به إلى قسم المنازعات إذا كانت نسبة العجز تعادل أو تفوق 10% .
هذا ، وقد شددت المذكرة الوزارية رقم 103 بتاريخ 24 سبتمبر 1998 حول تكوين ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة ، على ضرورة مراعاة النصوص القانونية المتعلقة بهذا الصنف من الحوادث ، وسنت مجموعة من الإجراءات الإدارية بغية تسوية وضعيات المصابين فيها بأسرع وقت ممكن تجنبا لتراكم الملفات وحفاظا لحقوق المتضررين .
وإذا كان ظهير 26 أكتوبر 1942 لا يمنح للمستفيدين منه إلا تعويضا جزئيا ، فإن ذلك لا يعني أن على ضحايا الحوادث المدرسية أن يكتفوا بذلك التعويض بل إن مقتضيات الظهير المذكور قد فتحت لهم إمكانية رفع دعوى المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصلين 85 و85 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود .
وفي نفس السياق ، لا بد من الإشارة إلى أن الوزارة قد أبرمت اتفاقية للضمان المدرسي والرياضي مع شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين ( CNIA) لفائدة التلاميذ وأساتذة التربية البدنية .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تأمين يستفيد منه التلاميذ الذين يتعرضون لحوادث مدرسية سواء داخل المؤسسات التعليمية أو أثناء تنقلهم إليها ذهابا وإيابا ، وكذا تأمين عن الحوادث الرياضية التي قد تصيب التلاميذ وأساتذة التربية البدنية خلال الحصص المقررة لهذه المادة ، علما أنه بدأ العمل بهذه الاتفاقية بداية من الموسم الدراسي 1999-2000 .
وتبعا لذلك ، صدرت المذكرة رقم 86 بتاريخ 9أغسطس 1999 في شأن الانخراط في التأمين المدرسي والرياضي الموجهة إلى مديري الأكاديميات ونواب الوزارة ومديري المؤسسات التعليمية, تضمنت معطيات إضافية عن هذا التأمين الذي يعتبر تكميليا , مع الإشارة إلى أن العمل يظل ساريا بأحكام ظهير 26 أكتوبر 1942 .
وسوف يمكن التأمين التكميلي عن الحوادث المدرسية من تغطية الحوادث المدرسية طيلة حياة التلميذ داخل المؤسسة التعليمية , وتغطية المسافة الفاصلة بين سكن التلميذ والمؤسسة التعليمية وملحقاتها والاستفادة من تعويض جزافي في حالة الوفاة أو في حالة العجز الدائم والاستفادة من تعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وتعويض عن الاستشفاء .
والواقع , أن إبرام الاتفاقية المذكورة ، جاء نتيجة دراسة تشخيصية قامت بها الوزارة للمساطر والتدابير المتبعة لمعالجة ملفات الحوادث المدرسية والتي خلصت إلى ما يلي :
** تقادم النصوص القانونية المؤطرة للحوادث المدرسية والتي لم تعد قادرة على مسايرة المستجدات والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي عموما والمنظومة التربوية على وجه الخصوص ؛
**عدم تغطية ظهير 26 أكتوبر 1942 السالف الذكر ، للحوادث التي يتعرض لها التلاميذ أثناء المسافة الفاصلة بين السكن ومقر المؤسسة التعليمية ؛
** اقتصار التعويض عن العجز الدائم الذي يساوي أو يتجاوز نسبة 10 % ؛
** ضعف مقادير التعويضات الممنوحة للتلاميذ ؛
** عدم تغطية المصاريف الطبية والصيدلية ؛
** طول مسطرة معالجة ملفات الحوادث المدرسية بحيث يمر الملف بأزيد من 15 مرحلة ؛
** ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية مستحقات ملفات الحوادث المدرسية ، مما يترتب عنه عجز سنوي وتراكم للملفات وعدم تسويتها في آجال معقولة .
وتفعيلا لمقتضيات البند الثالث من اتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشبيبة والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من جهة, وشركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين من جهة أخرى ، تم التوقيع على البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي والرياضي
المحور
الثاني
: اثفاقية الضمان المدرسي
وقد خصص الباب الأول من هذا البروتوكول لتأمينات الحوادث المدرسية والباب الثاني لتأمينات الحوادث الرياضية والمسؤولية المدنية والرياضية .
وسنقتصر في هذا الموضوع على الباب المتعلق بتأمينات الحوادث المدرسية , والذي يضم ثلاثة أجزاء هي :
** الجزء الأول : ويتعلق بالتزامات الوزارة ، حيث نص على كيفية تحصيل أقساط التأمين ومسطرة معالجة ملفات الحوادث المدرسية ؛
**الجزء الثاني : ويشمل التزامات شركة التأمين ، حيث حدد آجال دفع الحصة المخصصة لحملات التحسيس والتوعية بالوقاية الطبية المنصوص عليها في البند السادس عشر من اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي , كما بين أجال أداء التعويضات للمصابين أو لذوي حقوقهم؛
**الجزء الثالث : وخصص لبعض المقتضيات العامة ، حيث يتولى تحديد مدة خط تنقل التلميذ من مقر سكناه إلى المؤسسة . كما يشير إلى بعض المهام الموكولة للجنة المشتركة ، وكيفية التعامل مع الشكايات التي قد يتقدم بها المؤمنون .
ومما لا شك فيه, أن النظام الذي تبناه المشرع المغربي للتعويض عن الحوادث المدرسية والذي تم تدعيمه مؤخرا بإبـــرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي ، يشكل نظاما فعالا على المستوى القانوني بالنظر لما يوفره من ضمانات للتلاميذ المصابين الذين تتكفل الدولة بمصاريف علاجهم مهما كان سبب الحادثة ، وضمان التعويض الجزافي لمن يصاب منهم بعجز ذاتي دائم لا يقل عن 10 % مع احتفاظ التلميذ المصاب بحقه في المطالبة بالتعويض الكامل وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية . إلا أن هذا النظام يعوقه على المستوى العملي سوء التطبيق أو التعطيل التام بسبب عدم المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات الإدارية والقانونية اللازمة عقب وقوع الحادثة المدرسية, مما قد يعرض التلاميذ المصابين للإهمال ويتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم ، وهو ما يمكن تداركه عن طريق الإخبار والتوعية وتشمل اتفاقية الضمان المدرسي
1/ تأمين الحوادث المدرسية:
الحادثة هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق بالمؤمن له بفعل غير إرادي بفعله أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي
يشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له كما هو معرف به في البند الحادي عشر أسفله، في إحدى الظروف التالية:
** داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛
** أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة ؛
** أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم ؛
** خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل .
غير أن هذا الضمان لا يشمل :
**الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين ؛
** الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائية من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من ست سنوات .
2/ المنخرطون في التأمين المدرسي :
** التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع أسلاك التعليم والمنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" ؛
** التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" المسجلون بأقسام التعليم الأولي الواقعة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
**التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛
**أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛
**المؤطرون، المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المشاركون في الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية التربوية والتثقيفية والترفيهية و المخيمات الصيفية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة
.
3/ أقساط التأمين :
تحدد الأقساط السنوية للتأمين كما يلي :
** اثنا عشر درهما (12) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط الحضري؛
** ثمانية دراهم (08) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط القروي؛
** خمسة عشر درهما (15) بالنسبة :
** للمؤطرين وأساتذة التربية البدنية ؛
** لكل تلميذ مسجل بمراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة- قطاع التربية الوطنية- و بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد أوالمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
ملاحظــــــــــــــــات:
_ يؤدى قسط التأمين مرة واحدة خلال السنة الدراسية (ولو تم تغيير المؤسسة)، لذا فمن الضروري حث التلاميذ على الاحتفاظ بوصل الأداء طيلة السنة للإدلاء به عند الاقتضاء.
_ تودع أقساط التأمين من طرف المدير أو رئيس المصالح الاقتصادية بمجرد انخراط جميع التلاميذ أو في أجل أقصاه آخر شهر أكتوبر في الحساب البنكي أو البريدي لشركة التأمين.
_ لا يسمح لأي تلميذ غير مؤمن بالمشاركة في المخيمات الصيفية والخرجات والرحلات المنظمة.
4/ الضمانات الممنوحة في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 :
يشمل التعويض :
أ- التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وملحقاتها :
هذا النوع من التعويض لا يؤدى للتلاميذ أو أولياء أمورهم اعتبارا لكون تكاليف الإقامة بالمستشفيات العمومية والتطبيب بها يؤديها آباء التلاميذ مباشرة.وفي هذه الحالة يمنع عليهم استرجاع هذه المصاريف في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 .
ب- التعويض عن العجز والوفاة :
لايستفيد منه إلا المصاب بعجز دائم لايقل عن 10% يمنح على شكل إيراد مؤقت، وكلما تغير العجز إلا ويعاد تحديد هذا الايراد إلى حين انتهاء الخمس سنوات المقررة في الظهير ويعين بعد ذلك الإيراد العمري عند إثبات العجز النهائي الدائم.
تم إسناد صلاحية تحديد التعويض إلى لجنة خاصة تتولى كذلك تقدير التعويض عن الوفاة ومنحه على شكل رأسمال لذوي حقوق المصاب.
تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس ؛
- ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية ؛
- ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب) ؛
- ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛
- مثل عن مصلحة التشريع.
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة
5/ الضمانات الممنوحة في إطار اتفاقية الضمان المدرسي :
تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :
** الوفاة : في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية أو خلال السنتين المواليتين لتاريخ هذه الحادثة، تقوم الشركة بأداء رأسمال جزافي وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث عشر أسفله، لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "ذوي الحقوق".
** العجز البدني الدائم : يؤدى التعويض لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له".
ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة.
ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية :
التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13)xنسبة العجز البدني الدائم(المحدد)
وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي.
** تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو "المؤمن له"، المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الترويض الطبي والاستشفاء ومصاريف استبدال الأسنان، الناجمة عن حادثة مدرسية،
كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية المعرفة في البند العاشر أعلاه وذلك في حدود ألفي درهم ( 2000,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر.
وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر.
** التعويض اليومي عن الاستشفاء : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو " المؤمن له "، تعويضا يوميا عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى على إثر حادثة مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه، لمدة أقصاها 120 يوما، تبعا لتعويض جزافي محدد في البند الثالث عشر.
** نقل الجثة : تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حوادث مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه ، من مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض
6/ كيفية وآجال أداء التعويضات من طرف شركة التأمين :
_ تؤدى التعويضات بواسطة شيك يرسل للمصاب أو وليه أو لذوي الحقوق عن طريق نيابة الوزارة أو مباشرة بواسطة حوالة بريدية وذلك في ظرف ثلاثة أيام من توصل شركة التأمين بوصل الأداء مصادق عليه.
_ تتعهد شركة التأمين بإرسال وصل الأداء للمصادقة عليه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة كاملا (حسب الحالة).
في حالة الوفاة يؤدى مبلغ 20.000,00 درهم كتسبيق لذوي الحقوق في ظرف 48 ساعة من توصل الشركة بالإشعار بالحادثة. ويؤدى المبلغ المتبقى (30.000,00) في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة ووصل الأداء مصادق عليه من طرف المستفيد.
3/ أقساط التأمين :
تحدد الأقساط السنوية للتأمين كما يلي :
** اثنا عشر درهما (12) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط الحضري؛
** ثمانية دراهم (08) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط القروي؛
** خمسة عشر درهما (15) بالنسبة :
** للمؤطرين وأساتذة التربية البدنية ؛
** لكل تلميذ مسجل بمراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة- قطاع التربية الوطنية- و بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد أوالمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
ملاحظــــــــــــــــات:
_ يؤدى قسط التأمين مرة واحدة خلال السنة الدراسية (ولو تم تغيير المؤسسة)، لذا فمن الضروري حث التلاميذ على الاحتفاظ بوصل الأداء طيلة السنة للإدلاء به عند الاقتضاء.
_ تودع أقساط التأمين من طرف المدير أو رئيس المصالح الاقتصادية بمجرد انخراط جميع التلاميذ أو في أجل أقصاه آخر شهر أكتوبر في الحساب البنكي أو البريدي لشركة التأمين.
_ لا يسمح لأي تلميذ غير مؤمن بالمشاركة في المخيمات الصيفية والخرجات والرحلات المنظمة.
4/ الضمانات الممنوحة في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 :
يشمل التعويض :
أ- التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وملحقاتها :
هذا النوع من التعويض لا يؤدى للتلاميذ أو أولياء أمورهم اعتبارا لكون تكاليف الإقامة بالمستشفيات العمومية والتطبيب بها يؤديها آباء التلاميذ مباشرة.وفي هذه الحالة يمنع عليهم استرجاع هذه المصاريف في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 .
ب- التعويض عن العجز والوفاة :
لايستفيد منه إلا المصاب بعجز دائم لايقل عن 10% يمنح على شكل إيراد مؤقت، وكلما تغير العجز إلا ويعاد تحديد هذا الايراد إلى حين انتهاء الخمس سنوات المقررة في الظهير ويعين بعد ذلك الإيراد العمري عند إثبات العجز النهائي الدائم.
تم إسناد صلاحية تحديد التعويض إلى لجنة خاصة تتولى كذلك تقدير التعويض عن الوفاة ومنحه على شكل رأسمال لذوي حقوق المصاب.
تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس ؛
- ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية ؛
- ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب) ؛
- ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛
- مثل عن مصلحة التشريع.
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة
5/ الضمانات الممنوحة في إطار اتفاقية الضمان المدرسي :
تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :
** الوفاة : في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية أو خلال السنتين المواليتين لتاريخ هذه الحادثة، تقوم الشركة بأداء رأسمال جزافي وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث عشر أسفله، لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "ذوي الحقوق".
** العجز البدني الدائم : يؤدى التعويض لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له".
ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة.
ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية :
التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13)xنسبة العجز البدني الدائم(المحدد)
وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي.
** تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو "المؤمن له"، المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الترويض الطبي والاستشفاء ومصاريف استبدال الأسنان، الناجمة عن حادثة مدرسية،
كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية المعرفة في البند العاشر أعلاه وذلك في حدود ألفي درهم ( 2000,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر.
وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر.
** التعويض اليومي عن الاستشفاء : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو " المؤمن له "، تعويضا يوميا عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى على إثر حادثة مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه، لمدة أقصاها 120 يوما، تبعا لتعويض جزافي محدد في البند الثالث عشر.
** نقل الجثة : تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حوادث مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه ، من مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض
6/ كيفية وآجال أداء التعويضات من طرف شركة التأمين :
_ تؤدى التعويضات بواسطة شيك يرسل للمصاب أو وليه أو لذوي الحقوق عن طريق نيابة الوزارة أو مباشرة بواسطة حوالة بريدية وذلك في ظرف ثلاثة أيام من توصل شركة التأمين بوصل الأداء مصادق عليه.
_ تتعهد شركة التأمين بإرسال وصل الأداء للمصادقة عليه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة كاملا (حسب الحالة).
في حالة الوفاة يؤدى مبلغ 20.000,00 درهم كتسبيق لذوي الحقوق في ظرف 48 ساعة من توصل الشركة بالإشعار بالحادثة. ويؤدى المبلغ المتبقى (30.000,00) في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة ووصل الأداء مصادق عليه من طرف المستفيد.
المحور الثالت :الإجراءات التطبيقية
في حالة وقوع حادثة مدرسية:
1/ بالنسبة لرئيس المؤسسة :
- يجب على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بوقوع الحادثة في ظرف لايتعدى 48 ساعة.
- ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة بعد التأكد من توفره علىجميع الوثائق الازمة.
2/ بالنسبة للنيابة :
- إخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات-قسم المنازعات- بالحادثة فور التوصل بالتصريح بها.
- إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبة صحتها والمصادقة عليها طبقا لمنشور كاتب الدولة في الصحة رقم6 بتاريخ 6 مارس 1998.
بعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة وتبعث به إلى قسم المنازعات إذاكانت % 10 نسبة العجز تعادل أو تفوق فيحتفظ بها في النيابة للرجوع إليها عند الاقتضاء % 10 أما الملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن -
1/ بالنسبة لرئيس المؤسسة :
- يجب على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بوقوع الحادثة في ظرف لايتعدى 48 ساعة.
- ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة بعد التأكد من توفره علىجميع الوثائق الازمة.
2/ بالنسبة للنيابة :
- إخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات-قسم المنازعات- بالحادثة فور التوصل بالتصريح بها.
- إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبة صحتها والمصادقة عليها طبقا لمنشور كاتب الدولة في الصحة رقم6 بتاريخ 6 مارس 1998.
بعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة وتبعث به إلى قسم المنازعات إذاكانت % 10 نسبة العجز تعادل أو تفوق فيحتفظ بها في النيابة للرجوع إليها عند الاقتضاء % 10 أما الملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن -
المبحث
الثاني حوادث الشغل والمصلحة
المحور الاول : تعريف حادثة المصلحة و حادثة الشغل
1- تعريف حادثة المصلحة
هي لحوادث التي يتعرض الموظفون
والأعوان أثناء مزاولتهم لعملهم لحوادث التي تكون خطيرة في بعض الأحيان، تحلف لهم
عجزا يمنعهم من القيام بمهامهم إما كليا أو جزئيا، بصفة مؤقتة أو مستديمة.
وقد عرف المشرع حادثة مصلحة على
أنها الحادثة التي يتعرض لها الموظفون والأعوان الرسميون أثناء أو بمناسبة مزاولة
عملهم، سواء من حيث المكان-ويتعلق الأمر بأي مكان يوجد فيه العون بناء على أمر
إدارته (القيام بمهمة ...)-أو من حيث الزمان، ويشمل جميع فترات الذهاب والإياب
التي يستوجبها إما التوجه إلى العمل أو الرجوع منه.
2- تعريف حادثة الشغل
هي الحادثة التي يتعرض لها الموظفون
غير الرسميون و الأعوان أثناء أو بمناسبة مزاولة عملهم.
و يعرفها الفصل الثالث من ظهير فبراير 1963م
: < تعتبر بمثابة حادثة للشغل ,الحادثة كيفما كان سببها ,التي تصيب من جراء
الشغل أو عند القيام به كل شخص كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان ,إما لحساب مؤاجر واحد أو
عدة مؤاجرين, وإما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعده و لو كان المؤجر لا يزاول
مهنة تدر عليه ربحا,وذلك حتى و لو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة أو
كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورته ,اللهم إلا
إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض >.
و يتوسع ظهير 1963م إذ يعتبر كذلك كل حادثة
نظرا للأجير في مسافة الذهاب و الإياب بين مسكنه و عمله, وبين مكان تناول
طعامه...و لا تعتبر الحادثة التي يتسبب فيها المصاب عمدا.
المحور
الثاني: الاشخاص المستفيدون من مقتضيات ظهير 1963م و شروط حادثة الشغل أو المصلحة
1/ الاشخاص
المستفيدون من مقتضيات ظهير 1963م
الموظفون غير الرسميون التابعون
للإدارات العمومية.
الأشخاص المقبولون للمساهمة في
أعمال مصلحة الشبيبة و الرياضة بصفتهم موظفي الإدارة للتسيير و التدبير.
أصحاب المطافئ غير المهنيين, و
الأشخاص المجعولون من طرف إدارة عمومية رهن إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو
مكتب أو فرد.
الأشخاص الذين يقومون بخدمات مقابل
أداء الضريبة الشخصية.
الأشخاص الذين يشاركون عن طواعية و
بدون أجرة في انجاز أشغال لحساب جماعات عمومية.
العاطلون الذين يقومون بأعمال برسم
محاربة البطالة.
المعتقلون الذين يباشرون عملا وصدرت
في حقهم عقوبة جنائية.
موظفو الجماعات العمومية الفرنسية
غير المرتبطين مع هذه الجماعات بعقدة الحق العام,إذا لم يكن للشخص أن يطالب
بالاستفادة من التشريع الفرنسي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
تلاميذ مؤسسات التعليم التقني و
مراكز الإعداد المهني ,العمومية و الخاصة فيما يتعلق بالحوادث الطارئة فقط من جراء
أو بمناسبة القيام بالأشغال العملية الخاصة بالتعليم التقني و المهني.
2/ شروط حادثة الشغل أو المصلحة
أ- شروطها
:
ومن أهم شروط حادثة الشغل أو المصلحة:
أن تكون هناك حادثة أيا كان
سببها,حتى و لو كانت ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في تحريك
القوة الطبيعية , أو زادت في خطورتها, ما لم يثبت المؤاجر أو المؤمن أن المصاب
بالحادثة كان عرضة سهلة للأمراض.
يجب أن تكون الحادثة ناتجة عن الشغل
أو واقعة أثناء القيام به ,أي وجود المصاب أثناء الحادثة تحت رقابة المؤاجر و في
حالة تبعية له.
أن تقوم رابطة سببية بين الجراح
المصاب بها و الحادثة المصرح بها.
ب-
مكان وزمان حادثة الشغل أو المصلحة :
يدخل ضمن حوادث الشغل و المصلحة الحوادث التي
تقع للموظف الرسمي [المصلحة] أو غير الرسمي [حادثة شغل]:
أثناء العمل داخل الإدارة أو
المؤسسة أو بمناسبة القيام بالعمل, أو في انتظار القيام به أو اثر الانتهاء منه
مباشرة.
بين محل الشغل و محل الإقامة
الأصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صيغة ثابتة, أو أي محل أخر يتوجه إليه الموظف
بصفة اعتيادية لأسباب عائلية.
بين محل الشغل و المحل الذي يتناول
فيه الموظف طعامه بصفة اعتيادية.
خلال الرحلات و الخرجات الدراسية
المرخص لها أو القيام بمهام رسمية.
بسبب إنقاذ روح بشرية أو للقيام
بتضحية لفائدة الصالح العام [ إطفاء حريق- المساعدة في زلزال أو انفجار...].
وهناك
شرط أساسي لاعتبار حادثة الطريق بمثابة حادثة شغل أو المصلحة ، وهو أنه يجب ألا
ينقطع الأجير عن المرور أو ينحرف عن الطريق العادي لسبب شخصي لا علاقة له بالشغل،
وتبقى المسألة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاء.
المحور الثالت :الإجراءات
المطلوبة في حالة وقوع حوادث الشغل أو المصلحة
1/
الإجراءات العملية بالنسبة لحوادث المصلحة :
أ- بالنسبة
للموظف المصاب:
تتم تعبئة مطبوع التصريح بالحادثة
من طرف الموظف وخاصة المعلومات المتعلقة به وبظروف الحادثة والتصريح بشكل مفصل
وواضح عن ساعة وتاريخ ومكان وظروف وكيفية وقوع الحادثة.
في حالة عدم تمكن الموظف من الحضور
إلى المؤسسة، يمكن لأحد أقاربه سحب المطبوع وإرجاعه إلى إدارة مؤسسته بعد تمام
تعبئته.
شهود الحادثة: (موظفون أو تلاميذ):
يعبأ المطبوع بتضمينه للمعلومات
الخاصة باسم الشاهد وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وشهادته حول الحادثة.
تصميم مكان وقوع الحادثة:
يضع الموظف المصاب في المطبوع رسما
مبسطا وتصميما لمكان وقوع الحادثة.
ويختم مطبوع التصريح بالحادثة باسم
وخاتم رئيس المؤسسة أو الإدارة مع عبارة أطلع عليه بتاريخ.
ب- بالنسبة لرئيس المؤسسة:
في ظرف 48 ساعة من تاريخ وقوع
الحادثة، يعبأ رئيس المؤسسة المطبوع حول تاريخ وساعة ومكان وقوع الحادثة وكذا
المعلومات الخاصة بالموظف المصاب وخاصة بمدى علاقة الحادث بالعمل الإداري.
ج- بالنسبة للنيابة:
يقوم المكلف بتدبير ملفات حوادث
المصلحة على صعيد النيابة:
بفحص ومراقبة الوثائق المرسلة من طرف المؤسسة؛
بإرسال الإشعار بالحادثة إلى مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل وحوادث المصلحة
بقسم المنازعات فور التوصل به من رئيس المؤسسة أو الإدارة التي ينتمي إليها
المصاب؛
بإرسال الشهادات الطبية وخاصة الشهادة التي تحدد نسبة العجز إلى اللجنة الإقليمية
قصد المصادقة عليها وتحرير تقرير مفصل يحدد بوضوح الآثار التي خلفتها الحادثة؛
بمطالبة الموظف المصاب بتتميم الملف بالوثائق الضرورية؛
بإحالة الملف كاملا على مصلحة حوادث المصلحة والشغل والحوادث المدرسية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه لا يتم
التعويض إلا في الحالات التي تساوي أو تفوق نسبة العجز البدني فيها %25.
د- بالنسبة
للوزارة:
تقوم المصلحة المختصة بتدبير ملفات
حوادث المصلحة، بفحص وثائق الحادثة التي تتوصل بها قبل اتخاذ الإجراءات التالية:
فتح ملف حادثة مصلحة، بعد التأكد من توفر جميع الوثائق واستيفائها لجميع الشروط؛
عرض الشواهد الطبية على المجلس الصحي قصد تحديد نسبة العجز، بناء على تقرير اللجنة
الطبية الإقليمية وشهادة الطبيب المعالج وتحرير رأي في الموضوع؛
إحالة ملف الحادثة على الصندوق المغربي للتقاعد قصد عرضه على أنظار لجنة الإعفاء؛
حضور اجتماع لجنة الإعفاء المنعقد للبت في ملف الحادثة وإقرار انتساب الحادثة
للعمل الإداري من عدمه؛
إخبار المعني بالأمر بقرار لجنة الإعفاء؛
إخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالموضوع قصد إنجاز قرار رخصة مرض، عن المدة التي تغيبها
الموظف الذي تعرض للحادثة، وذلك حسب الحالات:
رخصة مرض بمجموع الأجرة في حالة إقرار اللجنة
انتساب الحادثة للعمل الإداري؛
رخصة
مرض عادية في حالة إقرار اللجنة عدم انتساب الحادثة للعمل الإداري.
وتتم تصفية ملف الحادثة من طرف
الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بصرف التعويض المخول للموظف المصاب بناء على نسبة
العجز المقررة من طرف لجنة الإعفاء
2- الإجراءات
المسطرية بالنسبة لحوادث الشغل :
أ-اداريا
:
تبدأ المسطرة الإدارية لحادثة الشغل والأمراض
المهنية أو لحادثة الطريق التي قد يتعرض الأجير لأي منها بالقيام بأول إجراء يتمثل
في التصريح بالحادث أو بالمرض المهني لدى الجهات المختصة وهو عبارة عن تصرف قانوني
بواسطة يتم الإعلان عن إصابة الأجير في واقعة تخضع لمقتضيات ظهير 6/2/1963 ولإحاطة
السلطة الإدارية المختصة علما بها، وذلك كيفما كانت طبيعة وحجم الضرر الناتج عن
الحادثة أو المرض المهني، ويتم التصريح لهذه السلطات إما من طرف المصاب نفسه أو
مشغله أو الطبيب المعالج.
تصريح الأجيرالمصاب
خول المشرع للأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة أن يصرح بالحادثة أو المرض المهني إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه في الإدارة والتسيير وذلك خلال أجل 24 ساعة من حدوث الإصابة، أو أن يتوجه مباشرة إلى الجهة المختصة في حالة تخلف المشغل عن القيام بهذا الإجراء، وذلك خلال أجل سنتين من وقوع الحادثة وأجل 15 يوما إذا تعلق الأمر بمرض مهني، ويتم هذا التصريح عن طريق ملئ مطبوع خاص أو استعمال ورق عادي يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في الفصل 17 من ظهير 1963 الذي ينص على "ضرورة توفر المطبوع أو الورقة على الاسم العائلي والشخصي للمصرح، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه، واسم رئيس المؤسسة المشغلة وساعات وتاريخ وقوع الحادث، واسم المصاب – إذا لم يكن هو المصرح – وتاريخ ازدياده، وجنسيته ومهنته وعنوانه، ويتضمن التصريح كذلك ظروف وقوع الحادثة الإصابة التي نجمت عنها مع تقدير المدة المحتملة للعجز، وما إذا كان الأجير توقف عن العمل أم لان مع ذكر الشهود إذا وجدوا وكافة البيانات المتعلقة بهم".
ويسلم هذا المطبوع أو يرسل عن طريق البريد المضمون إلى الجهة المختصة بتلقي التصريح وهي حسب مقتضيات الفصلين 14 و15 من ظهير 6/2/1963 السلطة البلدية التي وقع الحادث بدائرة نقودها أو إلى السلطة المحلية في حالة عدم وجود السلطة الأولى ثم إلى رئيس الدرك في حالة عدم وجود السلطات الثلاث.
وفي حالة عدم احترام الإجراءات المذكورة أعلاه فإن الأجير المصاب أو ذوي حقوقه يسقط حقه في مواجهة المشغل أو مؤمنه مع حفظ حقه في رفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وإن كان عليه في هذه الحالة أن يثبت الحادثة وطابعها المهني أي العلاقة السببية بين الضرر والشغل، وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى الصادر في 28 يونيو1982 على "....إن عدم التصريح بالحادثة في الأجل المحدد في الفصل 14 من ظهير 6/2/1963 لا يؤدي إلى سقوط حق الأجير في المطالبة بحقوقه ما دام دعوى المطالبة لم يلحقها التقادم المقرر في الفصل 272 من نفس الظهير..."
تصريح المشغل
نصت الفقرة الثانية من الفصل 14 من ظهير 6/2/1963 على أنه "يجب على المؤاجر أو أحد مأموريه أن يصرح بكل حادثة اطلع عليها بهذه الكيفية ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف 48 ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة باستثناء أيام الأحد والعطل".
ويفهم من المقتضي المذكور، أن المؤاجر أو نائبه في الإدارة والتسيير والذي أعلم بالحادثة من طرف عامله المصاب أن يصرح بالحادثة داخل أجل 48 ساعة باستثناء أيام الأحد وأيام العطل. ويقدم هذا التصريح إلى الجهة المختصة بنفس الكيفية التي يقدم بها الأجير التصريح.
وليس التصريح بالحادثة هو ما يتعين على المؤاجر القيام به، بل أن يباشر القيام بإجراءات أخرى هي :
1- عليه إيداع شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة وعقوبتها وتوابعها المتحملة إن لم تعرف بكامل الدقة وذلك لدى السلطة التي تلقت تصريحه بالحادثة داخل أجل 15 يوم على أبعد تقدير في حالة عدم استئناف الأجير عمله (الفصل 20).
2- ونفس الإجراء عليه أن يقوم به داخل أجل 5 أيام الموالية الإنتكاس صحة الأجير المصاب وفق من منصوص عليه في الفصل 301 من الظهير.(الفصل 21)
3- إذ تم الشفاء بعجز أو بدونه عليه أن يقوم بنفس الأجراء خلال 48 ساعة الموالية لبرئ الجرح (شهادة الشفاء النهائي)(الفصل 23).
4- إذا توفي المصاب وجب على المؤاجر إضافة شهادة الوفاة الطبية إلى التصريح، إذ توفي بعد الحادثة عليه إيداعها في ظرف 48 ساعة الموالية للوفاة. (الفصل25)كل هذا يتم مباشرة أو عن طريق البريد المضمون الوصول,
5- وبالنسبة لعلاقة المؤاجر مع مؤمنه فإن عليه أن يوجه فورا نضائر من الشهادات الطبية المذكورة (الفقرة الثانية من الفصل 26 ظهير 6/2/1963.
إلا أنه في حالة عدم قيام المؤاجر بالتصريح بالحادثة وأيضا عندما لا يقوم بما هو واجب عليه القيام به، بما رود في الفصول 18، 20، 21، 26، فإنه يعاقب بغرامة بسيطة جدا (كما جاء ذلك في الفصل 352 من الظهير 1963) تتراوح من درهم إلى ثمانية عشر درهم وفي حالة العود من 20 إلى 360 درهم كما يمكن أن يعاقب جنائيا بغرامة يتراوح قدها بين 240و480 درهم إذا ارتكب غشا أو قدم تصريحا مزور. وذلك بصرف النظر على العقوبات الأشد قسوة الناتجة عن تطبيق المقتضيات التشريعية الأخرى إذا اقتضى الحال ذلك.
تصريح الطبيب المعالج
حسب مقتضيات الفصل التاسع من ظهير 31 ماي 1943 كما عدلت بمقتضى ظهير 29 شتنبر 1952 فإنه يتعين على كل طبيب مزال لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني، أو المضمون أنه مهني، الذي شاهده في أحد الأجراء. وهذا سواء كان المرض منصوص عليه قانونا، أو غير منصوص عليه، ويتعين على هذا الطبيب أن يبين في تصريحه، وبكيفية واضحة نوع المرض، ونوع المادة السامة التي سببته، ومهنة الأجير المصاب.
وأخيرا يبقى التساؤل مطروحا حول مدى إلزامية أو اختيارية المسطرة الإدارية أو بعبارة أخرى هل يمكن للمصاب اللجوء مباشرة المرور بالمرحلة الإدارية؟
يختلف قضاء الموضوع في تناول الإشكالية المطروحة أعلاه وهكذا يذهب جانب منه إلى عدم قبول دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها بموجب ظهير 1963، إذا كانت هذه الدعوى بناء على مقال موقع إلى المحكمة مباشرة دون استئناف المسطرة الإدارية، وأساسها التصريح بالحادثة طبقا لمقتضيات الفصل 14 وما يليه من ظهير 6/2/1963 على اعتبار أنها مقتضيات قانونية متعلقة بالنظام العام( )
وإذا كانت بعض محاكم الموضوع، رفض البث في طلبات التعويض عن حوادث الشغل بناءا على مقال إلى المحكمة المختصة، بدون مراعاة المسطرة الإدارية، فإن البعض الآخر على العكس يقبل البث فيها وفق القانون، وذلك على اعتبارات المسطرة الإدارية، وخاصة التصريح بالحادثة ما هو إلا إجراء شكلي أداري الهدف منه وصول الملف إلى المحكمة لينال تأجير المصاب حقوقه.( )
وإذا كان هناك اختلاف بين محاكم الموضوع حول الآثار القانونية لعدم التصريح بحادثة شغل طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الظهير 1963 يمكن القول أن المجلس الأعلى يسير في اتجاه عدم اعتبار التصريح بالحادثة شرطا جوهريا لافتتاح الدعوى، وهذا ما تأكد في قرار له " ... حيث أن عدم التصريح من طرف المشغل في الأجل المحدد (الفصل 14) لا يؤدي إلى سقوط حق الأجير في المطالبة بحقوقه، ما دام أن دعوى المطالبة لم يلحقها التقادم المنصوص عليه في الفصل 171 من نفس الظهير.( )
تصريح الأجيرالمصاب
خول المشرع للأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة أن يصرح بالحادثة أو المرض المهني إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه في الإدارة والتسيير وذلك خلال أجل 24 ساعة من حدوث الإصابة، أو أن يتوجه مباشرة إلى الجهة المختصة في حالة تخلف المشغل عن القيام بهذا الإجراء، وذلك خلال أجل سنتين من وقوع الحادثة وأجل 15 يوما إذا تعلق الأمر بمرض مهني، ويتم هذا التصريح عن طريق ملئ مطبوع خاص أو استعمال ورق عادي يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في الفصل 17 من ظهير 1963 الذي ينص على "ضرورة توفر المطبوع أو الورقة على الاسم العائلي والشخصي للمصرح، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه، واسم رئيس المؤسسة المشغلة وساعات وتاريخ وقوع الحادث، واسم المصاب – إذا لم يكن هو المصرح – وتاريخ ازدياده، وجنسيته ومهنته وعنوانه، ويتضمن التصريح كذلك ظروف وقوع الحادثة الإصابة التي نجمت عنها مع تقدير المدة المحتملة للعجز، وما إذا كان الأجير توقف عن العمل أم لان مع ذكر الشهود إذا وجدوا وكافة البيانات المتعلقة بهم".
ويسلم هذا المطبوع أو يرسل عن طريق البريد المضمون إلى الجهة المختصة بتلقي التصريح وهي حسب مقتضيات الفصلين 14 و15 من ظهير 6/2/1963 السلطة البلدية التي وقع الحادث بدائرة نقودها أو إلى السلطة المحلية في حالة عدم وجود السلطة الأولى ثم إلى رئيس الدرك في حالة عدم وجود السلطات الثلاث.
وفي حالة عدم احترام الإجراءات المذكورة أعلاه فإن الأجير المصاب أو ذوي حقوقه يسقط حقه في مواجهة المشغل أو مؤمنه مع حفظ حقه في رفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وإن كان عليه في هذه الحالة أن يثبت الحادثة وطابعها المهني أي العلاقة السببية بين الضرر والشغل، وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى الصادر في 28 يونيو1982 على "....إن عدم التصريح بالحادثة في الأجل المحدد في الفصل 14 من ظهير 6/2/1963 لا يؤدي إلى سقوط حق الأجير في المطالبة بحقوقه ما دام دعوى المطالبة لم يلحقها التقادم المقرر في الفصل 272 من نفس الظهير..."
تصريح المشغل
نصت الفقرة الثانية من الفصل 14 من ظهير 6/2/1963 على أنه "يجب على المؤاجر أو أحد مأموريه أن يصرح بكل حادثة اطلع عليها بهذه الكيفية ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف 48 ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة باستثناء أيام الأحد والعطل".
ويفهم من المقتضي المذكور، أن المؤاجر أو نائبه في الإدارة والتسيير والذي أعلم بالحادثة من طرف عامله المصاب أن يصرح بالحادثة داخل أجل 48 ساعة باستثناء أيام الأحد وأيام العطل. ويقدم هذا التصريح إلى الجهة المختصة بنفس الكيفية التي يقدم بها الأجير التصريح.
وليس التصريح بالحادثة هو ما يتعين على المؤاجر القيام به، بل أن يباشر القيام بإجراءات أخرى هي :
1- عليه إيداع شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة وعقوبتها وتوابعها المتحملة إن لم تعرف بكامل الدقة وذلك لدى السلطة التي تلقت تصريحه بالحادثة داخل أجل 15 يوم على أبعد تقدير في حالة عدم استئناف الأجير عمله (الفصل 20).
2- ونفس الإجراء عليه أن يقوم به داخل أجل 5 أيام الموالية الإنتكاس صحة الأجير المصاب وفق من منصوص عليه في الفصل 301 من الظهير.(الفصل 21)
3- إذ تم الشفاء بعجز أو بدونه عليه أن يقوم بنفس الأجراء خلال 48 ساعة الموالية لبرئ الجرح (شهادة الشفاء النهائي)(الفصل 23).
4- إذا توفي المصاب وجب على المؤاجر إضافة شهادة الوفاة الطبية إلى التصريح، إذ توفي بعد الحادثة عليه إيداعها في ظرف 48 ساعة الموالية للوفاة. (الفصل25)كل هذا يتم مباشرة أو عن طريق البريد المضمون الوصول,
5- وبالنسبة لعلاقة المؤاجر مع مؤمنه فإن عليه أن يوجه فورا نضائر من الشهادات الطبية المذكورة (الفقرة الثانية من الفصل 26 ظهير 6/2/1963.
إلا أنه في حالة عدم قيام المؤاجر بالتصريح بالحادثة وأيضا عندما لا يقوم بما هو واجب عليه القيام به، بما رود في الفصول 18، 20، 21، 26، فإنه يعاقب بغرامة بسيطة جدا (كما جاء ذلك في الفصل 352 من الظهير 1963) تتراوح من درهم إلى ثمانية عشر درهم وفي حالة العود من 20 إلى 360 درهم كما يمكن أن يعاقب جنائيا بغرامة يتراوح قدها بين 240و480 درهم إذا ارتكب غشا أو قدم تصريحا مزور. وذلك بصرف النظر على العقوبات الأشد قسوة الناتجة عن تطبيق المقتضيات التشريعية الأخرى إذا اقتضى الحال ذلك.
تصريح الطبيب المعالج
حسب مقتضيات الفصل التاسع من ظهير 31 ماي 1943 كما عدلت بمقتضى ظهير 29 شتنبر 1952 فإنه يتعين على كل طبيب مزال لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني، أو المضمون أنه مهني، الذي شاهده في أحد الأجراء. وهذا سواء كان المرض منصوص عليه قانونا، أو غير منصوص عليه، ويتعين على هذا الطبيب أن يبين في تصريحه، وبكيفية واضحة نوع المرض، ونوع المادة السامة التي سببته، ومهنة الأجير المصاب.
وأخيرا يبقى التساؤل مطروحا حول مدى إلزامية أو اختيارية المسطرة الإدارية أو بعبارة أخرى هل يمكن للمصاب اللجوء مباشرة المرور بالمرحلة الإدارية؟
يختلف قضاء الموضوع في تناول الإشكالية المطروحة أعلاه وهكذا يذهب جانب منه إلى عدم قبول دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها بموجب ظهير 1963، إذا كانت هذه الدعوى بناء على مقال موقع إلى المحكمة مباشرة دون استئناف المسطرة الإدارية، وأساسها التصريح بالحادثة طبقا لمقتضيات الفصل 14 وما يليه من ظهير 6/2/1963 على اعتبار أنها مقتضيات قانونية متعلقة بالنظام العام( )
وإذا كانت بعض محاكم الموضوع، رفض البث في طلبات التعويض عن حوادث الشغل بناءا على مقال إلى المحكمة المختصة، بدون مراعاة المسطرة الإدارية، فإن البعض الآخر على العكس يقبل البث فيها وفق القانون، وذلك على اعتبارات المسطرة الإدارية، وخاصة التصريح بالحادثة ما هو إلا إجراء شكلي أداري الهدف منه وصول الملف إلى المحكمة لينال تأجير المصاب حقوقه.( )
وإذا كان هناك اختلاف بين محاكم الموضوع حول الآثار القانونية لعدم التصريح بحادثة شغل طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الظهير 1963 يمكن القول أن المجلس الأعلى يسير في اتجاه عدم اعتبار التصريح بالحادثة شرطا جوهريا لافتتاح الدعوى، وهذا ما تأكد في قرار له " ... حيث أن عدم التصريح من طرف المشغل في الأجل المحدد (الفصل 14) لا يؤدي إلى سقوط حق الأجير في المطالبة بحقوقه، ما دام أن دعوى المطالبة لم يلحقها التقادم المنصوص عليه في الفصل 171 من نفس الظهير.( )
ب- قضائيا :
تعد المسطرة القضائية مرحلة ثانية بعد استكمال إجراءات المسطرة الإدارية التي تستهل بتقديم التصريح الذي يكون الهدف منه هو التعجيل بإحالة ملف الحادثة أو المرض المهني على المحكمة المختصة .
فما هي المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التعويض ؟ وما هي الإجراءات التي تلجأ إليها من أجل أن تتضح لها الصورة قبل الحكم ؟
المحور الرابع : حقوق الموظفين و الأعوان
المصابين
1- بالنسبة للموظفين الرسميين:
إذا أصيب
الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله.. له الحق
أن يتقاضى أجرته كاملة إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله ا و إلى أن يتم
الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل, و يحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص
عليها في القانون 011.71 [ التمتع برخصة المرض ].
يحق للموظف
استرجاع أبدال الإتعاب الطبية و المصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة من
إدارته .
استرجاع
نفقات التنقل الذي حتمته الحادثة.
الاستفادة من
تعويض عن الزمانة بصفة مؤقتة إذا كانت نسبتها 25%
على الأقل..
في حالة
الوفاة استفادة ذوي الحقوق من :رصيد
الوفاة – معاش المستحقين- معاش الزمانة –معاش الأبوين عند الاقتضاء.
2- بالنسبة لغير الرسميين:
من ضمانات و حقوق العون المصاب:
أ- عند
العجز المؤقت :
يستفيد
المصاب من المرتب الشهري الكامل خلال مدة العجز المؤقت.
أما ذوو
المرتب اليومي فتعطى لهم أجورهم اليومية لمدة الثلاثة الأشهر الأولى من العجز
المؤقت, وابتداء من الشهر الرابع تؤدى لهم بنسبة الثلثين فقط.
أما بالنسبة
للعمال[ المياومين ] المأجورين بالساعة, فتعطى لهم أجورهم لمدة 28 يوما الموالية
ليوم الحادثة وثلثا هذه الأجور ابتداء من اليوم التاسع و العشرين.
كل هذا دون المساس بحق التمتع بالرخص عن
المرض التي يخولها القانون لكل الأصناف المذكورة.
ب- عند العجز الدائم أو الوفاة:
في حالة عجز دائم يساوي الإيراد الممنوح
الأجرة السنوية مضروبة في نسبة العجز
المحور الخامس : لائحة الوثائق اللازمة عند
وقوع حادثة شغل أو مصلحة
1- الرسميون:
الرقم
|
الوثائق المطلوبة
|
عدد النسخ
|
تبعث إلى
|
الملاحظات
|
1
|
تصريح بحادثة شغل
|
4
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية قسم المنازعات
|
في ظرف 48 ساعة
إلى النيابة وفي ظرف 5 أيام إلى الوزارة.
|
2
|
شهادة طبية تصف
حالة الإصابة
|
أصلية + 3 نسخ
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية قسم المنازعات
|
في ظرف 10 أيام (
في حالة الوفاة يجب إرسال ش الوفاة ) + نسختين
|
3
|
تقرير على شكل
بحث إداري يحرره رئيس المؤسسة
|
أصلية + 3 نسخ
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية
|
في ظرف 5 أيام
|
4
|
تقارير الشهود
|
أصلية + 3 نسخ
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية
|
في ظرف 5 أيام
|
5
|
محضر الشرطة أو
الدرك عند الاقتضاء
|
أصلية + نسخة
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية
|
في ظرف 5 أيام
|
6
|
أمر بمهمة
|
أصلية + 3 نسخ
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية
|
في ظرف 5 ايام
|
7
|
بيانات المصاريف
|
أصلية + 2 نسخ
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية
|
بعد الشفاء
|
8
|
شهادة طبية تثبت
شفاء صاحب الحادثة
|
أصلية + 2 نسخ
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية
|
ضرورية
|
9
|
أو شهادة طبية
تثبت نسبة العجز الحاصل للمصاب
|
أصلية + 2 نسخ
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية
|
ضرورية
|
10
|
شهادة إدارية
تثبت تاريخ استئناف العمل
|
أصلية
|
وزارة التربية
الوطنية مديرية الشؤون القانونية
|
ضرورية
|
2- الأعوان غير الرسميين:
الرقم
|
الوثائق المطلوبة
|
عدد النسخ
|
تبعث إلى
|
الملاحظات
|
1
|
تصريح بحادثة
|
2
|
وزارة التشغيل
مصلحة حوادث الشغل
|
في ظرف 48 ساعة
الأصل للسلطة و التوصيل يبعث إلى وزارة التشغيل
السلطة المحلية
|
2
|
شهادة طبية تصف
خالة المصاب
|
الأصل + نسخة
|
وزارة التشغيل
السلطة المحلية
|
الأصل للسلطة
التوصيل يبعث إلى وزارة التشغيل (في حالة الوفاة يجب إرسال شهادة الوفاة)
|
3
|
شهادة طبية تثبت
شفاء صاخب الحادثة
|
الأصل + نسخة
|
وزارة التشغيل
مصلحة حوادث الشغل
|
ملحق 3:بدون عطب
ملحق 4: عند عطب
مستمر أو الوفاة
|
4
|
أو شهادة تثبت
نسبة العجز
|
الأصل + نسخة
|
وزارة التشغيل
|
مقابل وصل عند
إيداعها
|
5
|
بيانات المصاريف
و فاتورات الأداء وكل الوثائق المسلمة من المحكمة
|
الأصل + نسخة
|
وزارة التشغيل
|
بعد الشفاء
|
6
|
نسخة من ورقة
الإرسال التي وجهت بها الوثائق إلى وزارة التشغيل
|
1
|
وزارة التربية
الوطنية قسم المنازعات
|
قصد الإخبار
|
هذا ويطلب من المصابين – رسميين و مؤقتين- حسب
ظروف الحادثة و تطور نتائجها على صحتهم, أن يبعثوا بإحدى الوثائق التالية:
الأصل من
الشهادة الطبية المسموح بها تمديد الرخصة في 3 نسخ.
الأصل من
الشهادة الطبية التي تثبت تقديرا للنسبة المئوية للعجز في 3 نسخ.
تقرير لرئيس
المؤسسة أو المصلحة توصف فيه ظروف و أسباب وقوع الحادثة.
أوقات عمل
المعني بالأمر في 3 نسخ.
بطاقة
معلومات.
بيان بالرخص و
الأمراض خلال 3 سنوات الأخيرة.
نسخ من
القرارات أو بيان بالرخص الممنوحة للمعني بالأمر هلال السنة التي وقعت فيها
الحادثة.
تصريحات
الشهود الذين عاينوا الحادثة مكتوبة و موقعة من طرفهم.
محضر الشرطة
أو رجال الدرك في حالة حادثة سير أو حريق... .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق