النظام الانضباطي
طبيعة المجلس الانضباطي.
-1
بني المجلس الانضباطي على أساس أنه للموظف
حقوق و واجبات,فإذا أخل بمسؤولياته عند مزاولة عمله,فمن حق الإدارة المعنية أن
توقع عليه عقوبات تأديبية إدارية,و هذا ما يسمى بالمسؤولية التأديبية أو الإدارية.
تقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور
المجلس التأديبي,مع العلم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال,لموظف ذي رتبة معينة أن
يحضر مجلسا انضباطيا للبت في قضية موظف أعلى منه في الرتبة.
تعريف
الأخطاء المهنية:
تعرف الأخطاء المهنية
بصفة عامة بالعمل المتنافي مع واجبات الوظيفة، مثال:
-التغيبات المتكررة بدون
عذر.
-التهاون في العمل.
-عدم احترام الرؤساء أو السلطة
الإدارية.
-عدم احترام التعليمات الرسمية.
ويترك للإدارة - ولا سيما مجالس الانضباط بها- تحديد نوعية الأخطاء
وخطورتها,و اختيار الجزاء المناسب لها و ذلك تبعا لقرار المجلس الأعلى: ”إن
الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فيما يخص ملائمة العقوبات التأديبية بالنسبة لموظفيها
المخلين بواجباتهم المهنية“
2-العقوبات المطبقة
على الموظفين الرسميين
الإنـذار: إجـراء لتحذيـر المـوظف. 1-
2- التوبيـخ: إجـراء أشـد من الإنـذار ويأتي فـي
درجة ثانية.
3- القهقرة من الرتبة
4- الحذف
من لائحة الترقي: عقوبة تـؤدي إلـى
التشطيب علـى اسم الموظف من لائحة الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها
القرار.
5- الانحدار من الطبقة .
6- العزل من غير توقيف حق التقاعد.
7- العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
8- الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع
الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية.
9- الإحالة
الحتمية على التقاعد
3- العقوبات المطبقة
على الموظفين المتمرنين:
1- الإنـذار
2- التوبيـخ
3- الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع
الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية.
4- الإعفاء.
إن عقوبة الإعفاء بالنسبة للمتمرن يقصد بها
حذف الموظف من الأسلاك الإدارية:
* باستثناء عقوبتي
الإنذار والتوبيخ فإن جميع هذه العقوبات تتخذ بعد استشارة المجلس الانضباطي الذي
تحال عليه القضية من طرف الوزارة الأصلية,وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال
التي يعاقب عليها الموظف والظروف التي ارتكبت فيها
* في حالة التوقيف يتوصل
الموظف بمقرر يوقفه ويوضح له وضعيته المادية,كما يستدعى المجلس التأديبي في أجل
4أشهرابتداء من يوم الإيقاف لتسوية وضعية الموظف بصفة نهائية. وإن لم يصدر أي مقرر
عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله كما يحق له استرجاع
المبالغ المقتطعة سابقا.
4- ضمانات الموظف:
1- عرض القضية على اللجنة
المتساوية الأعضاء,و أخذ رأيها قبل اتخاذ أي قرار
2- إعطاء الموظف المتهم حق
الإطلاع على ملفه الشخصي وعلى الوثائق الملحقة به
3- تمكينه من تقديم ملاحظاته
الكتابية والشفهية إلى المجلس
4- تمكينه من إحضار بعض الشهود
5-
تمكينه من إحضار مدافع يدافع عنه,وذلك باختيار منه ،لكن من جهة أخرى
6-
يمكن للإدارة إحضار شهود كذلك
7-
ويمكن للمجلس الانضباطي إجراء بحث تكميلي إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له
8- يدلي المجلس التأديبي برأيه في أجل:
- شهر ابتداء من يوم
توصله بملف القضية.
- ثلاثة أشهر عند القيام ببحث.
- تأجيل الإدلاء برأيه في حالة
المتابعة لدى محكمة جزرية إلى صدور الحكم النهائي
9- لا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد
من العقوبة التي اقترحها المجلس التأديبي
10-يجب
تبليغ الحكم إلى الموظف المعني بالأمر,و وضع قرارات العقوبة في ملفه
11-
يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الإدارية
12- يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة
انضباطية,أن يلتمس حذف أثر هذه العقوبة من ملفه الإداري,وذلك بعد مرور:
5سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ
10 سنوات بالنسبة للعقوبات الأخرى
ملاحظة: يستجاب لطلب حذف أثر العقوبة بعد استشارة المجلس
الانضباطي,إذا أصبحت سيرته مرضية و أبان عن جدية وحسن السلوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق